البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٦٥/١ الصفحه ٤٢١ :
وسمولة :
الخلق(٥).
والجلباب
قال في القاموس
: القميص وثوب
واسع للمرأة
دون الملحفة ،
أو ما تغطّي
به
الصفحه ١٣٢ : جعفر
الطّوسي
رحمهالله
قال لي يوماً
في الدرس : هذا
الماء يجوز
استعماله في
الطهارة
وإزالة النجاسة
الصفحه ٢٩٦ :
المؤرّخين تزويق
الأحداث
وتبرئة ساحة
البعض بإيجاد
الأعذار
الواهية التي
لا تتناسب مع
سوء الأفعال.
وهذا
ما
الصفحه ٢٤٩ : ضابط
هذا ما لا فعل
فيه للمكلّف ،
ومنه الإرث
فإنّه تملّك
محض بعد وقوع
السبب.
ج ـ
تكليفيٌّ لا
غير
الصفحه ١٣٤ :
يأكل هذا
الخيار أو هذا
التفاح وهو على
ما هو عليه ،
فإنّ الأمر
يكون على ما
ذكرت ، وقد
قلنا : إنّ
اليمين
الصفحه ٢٤٦ :
ومن
هذه القاعدة :
شرعية
التيمّم عند
خوف التلف من
استعمال
الماء أو الشّين
أو تلف حيوانه
أو ماله
الصفحه ١٤٦ :
الجواب
: هذا إنسان
تطهّر بماء
نجس أو مغصوب
ولم يعلم بذلك
منه حين
التطهّر به
ثمّ علم وقت
قيامه
الصفحه ٢٩٩ : يراعي
خاطرها بعض
الشيء»(٢)
، وهذا ما
أكّده محمود
أبو ريّة
بقوله : «بقي
أمر لابدّ أن
نقول كلمة صريحة
الصفحه ٨٥ :
بقرينة قوله
فيما بعد :
فكأنّه سها عن
ابن يعقوب ،
هذا ما أفاده
المحقّق.
(٤)
حاشية رجال
ابن داود : ٢١
الصفحه ١١٩ : بلغه)(١).
لا
يقال : ما ذكر
أوّلاً يتمّ
في محتمل
الضرر مثل
الوجوب والحرمة
لا ما يفيد
الاستحباب أو
الصفحه ٤٣٤ : كان له
نعجة عجفاء
وكان رعامها
يسيل من
منخريها لهزالها
فقيل : ما هذا
الذي يسيل؟
فقال : ودكها ،
فقال
الصفحه ١٧ :
كثيراً ممّا
ذكره في رجال
هذا القسم.
وعلى كلّ حال
فلا وجه
لإدخاله في
هذا القسم وكذا
ما بعده
لمخالفته لما
الصفحه ١٥٩ :
الفقهية
الدراسية
والاستدلالية
في هذا العصر
، وغالباً ما
يعلّق عليه
الفقهاء
بآرائهم
النهائية.
يحتوي
الصفحه ٢٧٢ : الشيخ
المقداد
السيوري
ونقلاً عن الشيخ
حسن بن راشد
الحلّي تلميذ
المقداد ما
هذا لفظه :
«توفّي
شيخنا
الصفحه ٢٨٠ : ،
وللإشارة إلى
هذا الموضوع
نذكر ما جاء
في كتاب البابليّات(١)
عند ترجمة
مؤلّفها
الشيخ محمّـد
علي اليعقوبي