البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٩٥/٤٦ الصفحه ٣٢١ :
ابن
عمر بن شمر عن
جابر الجعفي
عن أبي جعفر
محمّد بن علىّ عليهالسلام.
قال
أبو بكر :
وحدّثني
الصفحه ٣٤٤ :
الكافي
بإسناده إلى
محمّد بن أبي
عبد الله عن
عليّ بن أبي
القاسم عن
يعقوب بن
إسحاق قال :
«كتبت إلى أبي
الصفحه ٣٥٥ :
وفي الفصول
المهمّة
عن محمّد بن
يعقوب عن
محمّد بن أبي
عبد الله
ومحمّد بن
يحيى رفعاه
إلى أبي عبد
الصفحه ٤١١ : بن منذر
عن عمرو بن
شمر عن جابر
عن أبي جعفر عليهالسلام
قال :
«قال أمير
المؤمنين عليهالسلام
حين
قتل
الصفحه ٤٢٨ :
أَوْلادِكُمْ
لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ
الأُنْثَيَيْنِ)(٢)
فزعمتم أن
لاحظّ ولا إرث
لي من أبي ،
أفحكم الله
بآية
الصفحه ١٥ : من طرق
أصحابنا ، غير
أنّ ابن عقدة
روى عن محمّد
بن عبد الله
ابن أبي حكيمة
، قال : سألت
ابن نمير عن
الصفحه ٣٠ : . وهذا
يشعر أنّه ليس
إماميّاً»(١).
«قوله رحمهالله
: نجم بن أعين ،
روى العقيقي
عن أبيه ، عن
عمران بن
الصفحه ٤٣ : كما يلي :
«إبراهيم
بن أبي البلاد
: بكسر
الموحّدة
وتخفيف اللام
ثمّ المهملة ،
واسم أبي
البلاد يحيى
بن
الصفحه ٥٥ : ، وهو
ابن كثير بن
أبي خالدة
الكوفي مولى
بني أسد ، ومنهم
من حذف الهاء
فقال : كثير بن
أبي خالد ،
وأظنّه
الصفحه ٦٠ : ثقة عين
، روى عن أبي
عبد الله
عليهالسلام ،
له كتاب ، عنه
جماعة ، منهم
عبي بن هشام»(١).
«طلحة
بن زيد
الصفحه ٨٣ : الفهرست
روى
كتابه
بإسناده عن
ابن أبي عمير
عنه ، وهو يقتضي
كونه من رجال
الصادق
عليهالسلام أيضاً
، والكشّي
الصفحه ٨٤ : بن حفص
أنّه روى عن
أبي عبد الله
وأبي الحسن عليهماالسلام
ووقف عليه
وكان ثقة ،
والمصنّف رحمهالله
ذكر
الصفحه ١٩٤ : المعقود
عليها حلف
الأب إن كان
الزوج رآهن ،
وإلاّ بطل
العقد.
ولا
ولاية في
النكاح لغير
الأب والجدّ
له
الصفحه ٣٠٠ :
والحكم وفي
حالة الإقرار
بأمر سينتهي
به الحال إلى
فقدان الكلّ كما
عبّر عنه
أستاذ ابن أبي
الحديد ، ولم
يقف
الصفحه ٣٠٥ :
ومبسّط ،
فنجده في
البداية يعرض
الخطبة كاملة
، ثمّ بعد ذلك
يقتطع فقرات ليشرع
بشرحها كمنهج
ابن أبي
الحديد