البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٥٥/٧٦ الصفحه ٢٢١ :
الأمالي
تتفاوت
بفضائل
ممليها ...»(١).
وأوّل
أمالي كتبت في
الإسلام
بإملاء
النبيّ(صلى
الله عليه
الصفحه ٢٠٦ :
بثبوت الدية
على الوارث
حكم تعبّدي
يختصّ بمورده
ولا يتعدّى
منه إلى القتل
الخطئي الذي
تكون الدية
فيه على
الصفحه ٢٤٥ : جمع
قواعدها ،
بالإضافة إلى
كلِّ ذلك
فإنّه أحياناً
يكرّر
القاعدة في
أكثر من موضع
كالكثير من
قواعد السبب
الصفحه ٤١٠ :
يذكر الشيخ
المفيد
الرواية
المتقدّمة الذكر
في المتن كما
ذكرها
المؤلّف
وإنّما أشار
إلى ذلك الشيخ
المجلسي
الصفحه ١٤٤ :
سوطاً ،
ولإتيان
امرأته في
الحيض اثنا
عشر سوطاً
ونصف ، بالأثر
عن آل محمّد عليهمالسلام»(٢).
الاستنتاج
الصفحه ٢٣٦ :
ظلّه في الذي
ينتهي حاله من
الخوف إلى
التسبيح
بدلاً من
الصّلاة ، هل
يحتاج إلى
تكبيرة
الإحرام عند
نيّة
الصفحه ٣٢١ :
:
لمّا
بلغ فاطمة عليهاالسلام
إجماع أبي بكر
على منعها فدك
لاثت خمارها
وأقبلت في
لمّة من
حفدتها ونسا
الصفحه ٣٧٢ :
في اتّباعه
كلّ خير يرجى
في الدنيا
والآخرة»
انتهى(٦).
(مؤدّ
إلى النّجاة استماعُه)
[وفي
بعض النسخ
الصفحه ٢٨١ :
النحوي(١).
٢ ـ
أُسرة آل
سماكة الحلّي
، ومن أعلامهم(٢)
الشيخ محمود
سماكة وولداه
العالمان
الصفحه ٣٠١ :
وفي
رواية عن
عائشة : «فأبى
أبو بكر أن
يدفع إلى فاطمة
منه شيئاً ، واستأثر
لبيت المال
لكلّ ما تركه
الصفحه ٣٢٢ : عن
الأبصار
غممها ، وقام
في الناس
بالهداية ،
وأنقذهم من
الغواية ، وبصّرهم
من العماية ،
وهداهم إلى
الصفحه ٣٢٦ :
معونتي ،
والغمزة في
حقّي ، والسنة
عن ظلامتي ،
أما كان رسول
الله(صلى الله
عليه وآله) يقول
: «المرء يحفظ
في
الصفحه ٣٦١ :
وفيه
أيضاً عن
الحسين بن
محمّد
الأشعري عن معلّى
بن محمّد عن
أبي الفضل عبد
الله بن إدريس
عن محمّد
الصفحه ١٨١ : على
آله ، فهذه
الخمسة لا
خلاف بين
أصحابنا فيها
أنّها واجبة.
والسادس :
التسليم ، ففي
أصحابنا من
جعله
الصفحه ٢٤٢ :
أيجوز
لي أن أشهد
أنّه له؟ قال عليهالسلام
: نعم.
فقال الرجل :
أشهد أنّه في
يده ولا أشهد
أنّه له