البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٢٩/١ الصفحه ٣٩٧ : وما
فيه من الكبائر
والعلل التي
تؤدّي إلى
فساد الخلق»(٢).
(والانتهاء
عن شرب الخمور
تنزيهاً من
الرجس
الصفحه ٣٢٣ : ،
وتوفية المكائيل
والموازين
تغييراً
للبخسة
واجتناب قذف
المحصنات
حجاباً من
اللعنة ،
والانتهاء عن
شرب الخمور
الصفحه ٢٤٠ :
لو زنى أو شرب
الخمر أو قتل
مسلماً وكذا
في غير ما ذكر
من الأفعال
المحرّمة
شرعاً التي على
من يرتكبها
الصفحه ٤٢٦ :
المؤنّث يعود
إلى الفتنة ،
وتسرّون من
الإسرار وهو
ضد الإعلان ،
والحسو ـ بفتح
الحاء فسكون
السين ـ : شرب
الصفحه ١٥٦ : تحريم
الفقّاع على
مذهب أصحابنا
وتشدّدهم في
شربه
وإلحاقهم
إيّاه بالخمر
المجمع على تحريمها
، وقلت في
الحال
الصفحه ٤١٧ :
ـ بضمّ الميم
وفتحها ـ :
الشربة من اللبن
الممزوج
بالماء(٢).
(وقبسة
العجلان)
القبسة
ـ بالضمّ ـ :
شعلة
الصفحه ٣٩١ : الرجل
يصل رحمه
فيكون قد بقى
من عمره ثلاث
سنين
فيصيّرها
الله ثلاثين
سنة ويفعل الله
ما يشاء»(١).
وفيه
الصفحه ١٤٠ :
الفطرة من بلد
إلى بلد. وهذا
على طريق
الكراهية دون
الحظر. وقال
في مختصر
المصباح
: ويجوز إخراج
الفطرة في
الصفحه ٢٣٢ : إلى أن
يصلّيها مع من
لا يجوز إمامته
تقية وجب عليه
أن يصلّي بعد
ذلك ظهراً
أربعاً»(١).
النموذج
الثالث
الصفحه ٢٣٨ :
العزيز
، واشتمال
بيعه على نوع
من إهانته
نعوذ بالله من
ذلك»(١).
النموذج
الثاني
: «مسألة ٣٥ : ما
الصفحه ١٤٧ :
العمرة التي
أفسدها ،
وعمرة من فاته
الوقوف
بالموقفين ،
والعمرة
الآتية من
قابل لمن أفسد
حجّه ،
والعمرة
الصفحه ٢١٢ : :
منها :
ما لا يجوز
عليه شيء من
ذلك ، فلا
يسقطه بالإسقاط
ولا ينقل
بالنواقل ولا
ينتقل بالإرث
ونحوه ، كحقِّ
الصفحه ٢٥٤ :
٢٩ ـ
قاعدة
البيّنة على
المدّعي
واليمين على من
أنكر ، مدركها
قول
النبيّ(صلى
الله عليه وآله
الصفحه ١٦٩ :
الاستحباب أو
الكراهة ، أو
بكلمة ثالثة :
إنّها كتبت بصيغة
: يجوز لك فعل
هذا ولا يجوز
لك فعل ذاك.
وغالباً ما
الصفحه ٢٣٧ :
منهج حياة
النّاس ولذلك
كثرت الأسئلة
حولها ، وكان
السفر محفوفاً
بالمخاطر
والخوف من
الأشرار
ولذلك كان