البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١١٢/١٦ الصفحه ٣٧٠ : المعاد
وحسم وقوع
النسيان فيه
مع انقراض
القرن الذي
يلي النبيّ
ومن بعده ،
فواجب إذن أن
يأتيهم بكتاب
من عند
الصفحه ٣٧٨ :
فَلَيسَ
مِن للهِ في
شيء)(١)
ثمّ رخّص عند
التقية أن
يصلّي بصلاته
ويصوم بصومه
ويعمل بعمله
في ظاهره
الصفحه ٤٣٠ :
(والزعيم
محمّد)
والشاهد
محمّد(صلى
الله عليه
وآله).
(والموعد
القيامة وعند
الساعة يخسر
الصفحه ١٢ :
... فالأقرب
عندي قبول
روايته وإن
كان فاسد المذهب.
قلت :
قال الإمام
فخر
المحقّقين
ولد المصنّف رحمهالله
الصفحه ٥٩ :
العلّة تدلّ
على فتح الراء
في المسترقّ ،
والذي عندي
أنّها تحتمل
كسر الراء
أيضاً ، فإنّ
الرجل كان
بإنشاده
الصفحه ٧٣ : النخلة
التي تصلب على
جذعها ، فأراه
إيّاها ، وكان
ميثم يأتيها
فيصلّي عندها
ويقول : بوركت
من نخلة لك
خلقت
الصفحه ٨٦ : »(٣).
ويدلّ
الاقتصار على
ذكر كتاب الرجال
من دون كتبه
الأخرى عند
التعريف بابن
داود دلالة
واضحة على
اهتمام
الصفحه ٩٣ :
ألّف عند
الشيعة
الإمامية في
هذا الباب :
تشابه أسماء
الرواة.
٢٦ ـ
استعمل ابن
داود أسلوب
الاختصارات
في
الصفحه ١٤٠ :
تقديمها على
جهة القرض
وينوي الأداء
عند هلال
شوّال ، وإلاّ
فكيف يكون ما
فعل قبل تعلّق
وجوبه
بالذمّة مجزياً
الصفحه ١٦٧ : لغة
ولو مع إمكان
العربي ، كما
أنّه لا يعتبر
فيه الصراحة
بل يقع بكلِّ
لفظ دالّ على
المقصود عند
أهل
الصفحه ١٧٠ : الأصحاب
اجماعاً لا ما
اتّفق الكلّ ـ
من غير
الفقهاء ـ على
روايته.
والمراد من
(المشهور عند
الأصحاب)
المشهور
الصفحه ١٩١ :
وتسع
في الأنثى [وبالحيض]
، والثاني
بإصلاح ماله
عند اختباره
بحيث يسلم من
المغابنات وتقع
أفعاله
الصفحه ٢١٥ :
بالإجماع ،
وإذا لم يفعل
ما فعله
النبيّ(صلى
الله عليه
وآله) برئت
ذمّته عند
البعض ولم
تبرأ عند
الباقين
الصفحه ٢١٦ :
إذا قرأ في
كلِّ ركعة
الحمد وسورة
كاملة صحّت
صلاته إجماعاً
، وإذا قرأ
بعض ذلك صحّت
صلاته عند
البعض ولا
الصفحه ٢٣٦ :
ظلّه في الذي
ينتهي حاله من
الخوف إلى
التسبيح
بدلاً من
الصّلاة ، هل
يحتاج إلى
تكبيرة
الإحرام عند
نيّة