البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٥٥/٤٦ الصفحه ٨٥ :
يقطين ...
استثناه (يو)
من رجال نوادر
الحكمة
وقال : لا أروي
ما يختص
بروايته ...
قلت :
المستثني له
هو
الصفحه ١٣٧ : بها
بينما لا نجد
شيئاً منها في
أحكام المياه
من كتاب المبسوط
وإن كانت هي
بصيغتها
النظرية العامّة
موجودة
الصفحه ١٤٧ :
استؤجر عليها
، والعمرة
الواجبة بالنذر
أو العهد أو
اليمين»(١).
النموذج
الثاني
: «فصل : أشياء لا
يجوز
الصفحه ١٥١ : : «...
وأبين أنّه لا
دليل لك في
الخبر الذي
تعلّقت به على
ما تذهب إليه
من فرض غسل
الرجلين في الوضوء»(١).
ويطلب
الصفحه ١٥٨ :
الأنصاري
بتعليق
الحواشي على
هذه الرسائل ...
وبما أنّ
المتأخّرين
لا يجوّزون
العمل بفتوى
الميّت فإنّ
هذه
الصفحه ١٧٩ :
وجه
القياس ، وإذا
شبّهت شيئاً
بشيء فعلى جهة
المثال لا على
وجه حمل
إحديهما على
الاُخرى أو
على وجه
الصفحه ١٩٢ :
ولو
ضمن عهدة
الثمن لزمه مع
بطلان العقد
لا تجدّد
فسخه»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ
يحاول
المصنّف
الصفحه ٢٠٦ : (١).
أقول :
لم يثبت هذا
القول لأحد من
الأصحاب وإن كان
قد نسب إلى
أبي عليّ ،
إلاّ أنّ
عبارته المحكية
لا تنطبق
الصفحه ٢١٢ : :
منها :
ما لا يجوز
عليه شيء من
ذلك ، فلا
يسقطه بالإسقاط
ولا ينقل
بالنواقل ولا
ينتقل بالإرث
ونحوه ، كحقِّ
الصفحه ٢٣٦ : ذلك وإلى
السّلام عند
الفراغ منه أم
لا يحتاج إلى
ذلك؟ أفتنا
مأجوراً.
الجواب
: لابدّ من
النيّة
الصفحه ٢٤٠ : في حال الكفر
لا يقطع يده ،
أو قتل مسلماً
لا يقاد ، أو زنى
محصناً لا
يرجم ... كلّ ذلك
لأنّ الإسلام
الصفحه ٢٤٣ :
الإنسان
قبل إسلامه لا
تترتّب عليه
الآثار من
أحكام
وقوانين.
٢ ـ
تبيّن قاعدة
لا تعاد
الصّلاة
الصفحه ٢٤٥ : عليه
وآله) : (بعثتُ
بالحنفية
السمحة
السهلة)
وقوله(صلى
الله عليه وآله)
: (لا ضرر ولا
ضرار) بكسر
الضّاد
الصفحه ٢٤٧ :
النّاس. ولا
ننسى أنّه هو
أوّل من طبّق
هذه الفتوى ،
فمات شهيداً.
٣ ـ بيّن
قاعدة تقول :
إنّ المجاز لا
الصفحه ٢٥١ :
أيُّهُمْ
يَكْفُلُ
مَرْيَمَ).
٦ ـ
قاعدة لا تعاد
، مدركها حديث
: لا تعاد
الصّلاة إلاّ
من خمس :
الطهور