البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٦٢/١٦ الصفحه ١٤٢ :
الملتوية
أشبه شيء
بالألغاز
والأحاجي لا يستطيع
حلّها
والإجابة
عليها إلاّ
الفقيه البارع
المنتهي في
الفقه
الصفحه ١٤٣ :
موزون ولا
مكيل ولا
ممسوح ولا جسم
ولا جوهر ولا
هو شيءٌ من
الأموال
والعروض فتمّ
نكاحه بذلك
وكان مصيباً
الصفحه ١٤٥ : :
إنسان دخل عليه
وقت الصّلاة
وتوضّأ لها
فأحسن الوضوء
ثمّ صلّى ولم
يفرط في شيء
من صلاته
فلمّا فرغ وجبت
عليه
الصفحه ١٤٨ :
كُلَّ شَيء
خَلَقْنَاهُ
بِقَدَر)(١)
، وله مراتب
ودرجات بعضها
فوق بعض ،
فأَخَصُّ
مراتبه ما
يصحّ معه
الصفحه ١٧٣ :
:
«اعلم
أنّ الوصية
حقٌّ على كلِّ
مسلم ، ويستحبّ
أن يوصي الرجل
لقرابته بشيء
من ماله قلّ
أم كثر ،
وأوّل شي
الصفحه ١٨٣ :
الصدقة بثمنها
، ومن لا يقدر
عليها فلا شيء
عليه ، فإن
قدر فيما بعد
قضاها ...»(١).
ونستنتج
من ذلك
الصفحه ١٩٦ : أو غير
طاف. وإن
التبسَ ما مات
في الماء بما
لم يمت لم يؤكل
منها شيء. وإن
وجدت سمكة على
شاطىء الماء
ولم
الصفحه ١٩٧ :
أيضاً ثلاثة :
دجاج وحمام
وبطّ. وجميع
ذلك ضربان :
أحدهما عرض له
شيء يحرم لحمه
بسببه أو يكره
والآخر لم
الصفحه ٢٠٦ : :
«أقول :
إنّ معتبرة
أبي بصير
وصحيحة ابن
أبي نصر
موردهما
القتل العمدي
وليس على
العاقلة فيه
شيءٌ ، والحكم
الصفحه ٢٠٨ : على
العاقلة فيه شيء.
٦ ـ
يوصلنا
المصنّف إلى
نتيجة بحثه ،
وهي : إنّ الصحيح
ما هو المشهور
بين الأصحاب
الصفحه ٢١٢ : :
منها :
ما لا يجوز
عليه شيء من
ذلك ، فلا
يسقطه بالإسقاط
ولا ينقل
بالنواقل ولا
ينتقل بالإرث
ونحوه ، كحقِّ
الصفحه ٢١٣ : ).
الثاني :
التعلّق
(الشيء الذي
يتسلّط عليه).
٢ ـ
يقسّم الحقوق
إلى أنواع ،
منها :
أ ـ
الحقّ الثابت
الذي
الصفحه ٢٢١ :
عليهالسلام فجعل
يسأله الحكم
وكان أبو جعفر
له مكرماً ، فاختلفا
في شيء ، فقال
أبو جعفر : يا
بنيّ قم فأخرِج
كتاب
الصفحه ٢٣٢ :
: مسألة ما
يجوز السجود
عليه :
«على
ماذا يجوز
السجود عليه؟
وأيّ شيء
يتوقّى السجود
عليه؟
الجواب
: لا
الصفحه ٢٤١ :
لم يتجاوز محلّ
المنسيّ يأتي
به بعد
الإلتفات
وبالأجزاء
التي بعده
وكان قد أتى
بها نسياناً
ولا شيء عليه