البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٩٥/١٣٦ الصفحه ١٩٤ :
ولغته فصيحة
تخلو من التعقيد
، حيث يبدأ
الموضوع
الفقهي بمقدّمة
كما وضّح ذلك
في النكاح ثمّ
يدخل في الأحكام
الصفحه ١٩٦ : واليحمور
والأوعال
والحمر
الوحشية
والبقر الوحشي
، وما سوى ذلك
فحرام أكله من
جميع أجناس الحيوانات
الوحشية
الصفحه ٢٠١ :
بأسماء
الرواة بل
اصطلح على ذلك
برموز ذكرها
في مقدّمة الكتاب.
ثمّ
استدرك
الشّيخ حسين
بن محمّد تقي
الصفحه ٢٠٥ : الوجوب
شرعيٌّ ـ
نفسيٌّ أو
طريقيٌّ أو
غيريٌّ ـ أو
أنّه عقليٌّ؟
الصحيح أنّه
عقليٌّ ،
ومعنى ذلك أنّ
العقل
الصفحه ٢١١ :
والغُرم ،
وأولويّته به
ليس في خصوص
النفع ، وكلّ
ذلك من فعل
نفسه بنفسه
وليس إلاّ
لسلطنته
عليها ، ومنه
يظهر
الصفحه ٢١٥ :
الاحتياط
يقتضي الأخذ
بالمسألة
الفلانية حيث
يقول : «اختلف
المسلمون في
المسألة
وذهبت طائفة
إلى ذلك
الصفحه ٢٢١ : جبرئيل
، انتهى.
وقطعة من
هذه الأمالي موجودة
بعينها حتّى
اليوم في كتب
الشيعة ـ وذلك
من فضل الله
تعالى
الصفحه ٢٣٨ :
العزيز
، واشتمال
بيعه على نوع
من إهانته
نعوذ بالله من
ذلك»(١).
النموذج
الثاني
: «مسألة ٣٥ : ما
الصفحه ٢٣٩ : لا تنهض
القاعدة الفقهية
إلى ذلك
المستوى ، بل
تبقى محدودة
بحدود المصاديق
الجزئية
القليلة.
وبعبارة
الصفحه ٢٤٤ :
مذاهبهم ، ولا
غرو في ذلك
وهو القائل في
إجازته لابن
الخازن
الحائري :
«وأمّا مصنّفات
العامّة
ومرويّاتهم
الصفحه ٢٥٠ :
يحتمل
المصنّف سقوط
ذلك التكليف :
أ ـ لنفيه
في القرآن
الكريم ، لأنّ
الزائد حرج
وعسر.
ب ـ
نفيه في
الصفحه ٢٥٥ : عليه
وآله) شيء من
الثواب فعلمه
كان أجر ذلك
له وإن كان
رسول الله(صلى
الله عليه
وآله) لم يقله.
٣٨
الصفحه ٢٥٦ :
الْكَافِرِيْنَ
أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُوْنِ
الْمُؤْمِنِيْنَ
وَمَن
يَّفْعَلْ
ذَلِكَ
فَلَيْسَ
مِنَ اللهِ فِي
شَيْء إِلاّ
الصفحه ٢٥٧ :
يعطي ذلك
المال للذي
تعهّد له.
مدركها قوله
تعالى على
لسان يوسف : (وَلِمَنْ
جَاءَ بِهِ
حِمْلُ
بَعِيْر
الصفحه ٢٦٠ :
الفقهية
التي درسناها
آنفاً. وليس
لنا إلاّ أن
نقف وقفة
إجلال وإكبار
لذلك الفيض
العلمي
العظيم وذلك