الصفحه ٢٠٦ : :
«أقول :
إنّ معتبرة
أبي بصير
وصحيحة ابن
أبي نصر
موردهما
القتل العمدي
وليس على
العاقلة فيه
شيءٌ ، والحكم
الصفحه ٢٤٩ : الحفظ»(١).
فهنا
أراد المصنّف
تبيين الحكم
الشرعي (الخطاب)
وتقسيمه إلى
وضعيٍّ
وتكليفيٍّ ،
وقدّم لكلِّ
الصفحه ٤٢٨ :
أن تبتغوا حكم
الجاهلية وقد
حكم الله
تعالى في
كتابه العزيز
بالتوريث كما ذكرت.
(ومن
أحسن من الله
الصفحه ٥٣ : والكاظم عليهالسلام
، له
كتاب معتمد
عليه»(٣).
«الحكم
بن سعد : بغير
ياء ، الأسدي
الناشري : بالنون
والشين
الصفحه ٧٩ :
، والصواب
تأخيره إلى
حكم حمّاد بن
عثمان الفزاري
الذي بعده ،
لأنّه عرزمي ،
وأخوه عبد الملك
كما ذكر
المصنّف
الصفحه ٨٥ :
يقطين ...
استثناه (يو)
من رجال نوادر
الحكمة
وقال : لا أروي
ما يختص
بروايته ...
قلت :
المستثني له
هو
الصفحه ٩٠ : بالحاجة
إلى هذا العلم
في سبيل تمحيص
رواة الأحاديث
ومعرفة الغثّ
والسمين
وبالتالي
التوصّل إلى
استنباط حكم
الصفحه ١١٥ :
فتوائية وهي
التي يكتب المحشّي
ما يستنبطه من
الحكم في
المسألة على خلاف
ما استنبطه
الماتن ،
وإمّا مشروحة
الصفحه ١٢٠ : فلا يكون
بغير رجحان
لمنافاته
الحكمة ولزوم
الترجيح بلا
مرجّح ،
والمرجّح
ربّما كان وجوهاً
واعتبارات
يمكن
الصفحه ١٢٩ : »(١).
نموذج
من منهجه :
[حكمة
الكناية
والاستعارة] :
«فصل : والذي
قاله أبو جعفر
[الصدوق] في
تفسير قوله
تعالى
الصفحه ١٤٤ :
:
١ ـ إنّ
طبيعة هذا
المنهج هو أن
يُمتحن
الطالب بعرض
الموضوع
المشكِل من
أجل الوصول
إلى حكم شرعيٍّ
معروف عند
الصفحه ١٤٧ :
وبالعكس.
وكذلك الحكم
فيما يعمل منه
الأدهان
والمخيض من
اللبن والقزّ
مضافاً إلى
دوده ، وجميع
ما لا يختبر
الصفحه ١٥٨ : الشرعية
في العبادات
والمعاملات ،
والغالبية من
المكلّفين
تريد معرفة
الحكم الشرعي
دون استدلال
فقهي أو
أُصولي
الصفحه ١٨٠ :
بالتراب عند
الضرورة وعدم
الماء ،
وتسمية
التيمّم
بالطهارة حكم
شرعي لأنّ النبيّ(صلى
الله عليه
وآله)قال
الصفحه ١٨٢ : .
٤ ـ إنّ
أي نقص في
التشهّد يبطل
الصّلاة.
وبالإجمال
: فهذا
الترتيب
العلمي
للأفكار يضع
الحكم في
المقدّمة