البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٧٧/١٢١ الصفحه ١٧٣ : تغيير
الوصية
وتبديلها ،
لأنّه عزّ
وجلّ يقول : (فَمَنْ
بَدَّلَهُ
بَعْدَ مَا
سَمِعَهُ فَإِنَّمَا
إِثْمُهُ
الصفحه ١٧٥ : فيه فضل
يستحقّ عليه الثواب
، وإن لم
يجدّد نية بعد
ما
__________________
(١)
المقنعة : ٢٧
الصفحه ١٧٧ : إليك ،
وشبهه.
وهي
لازمة لا تبطل
بالموت ولا
البيع بل
بالتقايل ،
وتصحّ قبل
ظهور الثمرة
وبعدها إن ظهر
الصفحه ١٨٤ : .
الرابع
: الأحكام من
الصيد
والذباحة
وحتّى الديات.
يقول
المصنّف في
المقدّمة :
«أمّا بعد :
فإنّي مورد لك
الصفحه ١٩١ : العلم
بقدر المضمون
، ويلزمه ما
تقوم به
البيّنة
خاصّة. ولو
ضمن المملوك
بغير إذن
مولاه تبع به
بعد العتق
الصفحه ١٩٤ :
في
العاقد
الكمال ،
فالسكران
باطلٌ عقده
ولو أجاز بعده
، ويجوز تولّي
المرأة العقد
عنها وعن
غيرها
الصفحه ١٩٧ :
كتاب المبسوط
للشّيخ
الطّوسي ،
والظاهر أنّ
ابن حمزة اقتبس
ذلك المنهج من
شيخ الطائفة
بعد أكثر من
قرن كامل
الصفحه ١٩٨ :
من أكثر كتب
الروايات
دقّةً لأنّ
الروايات
فيها نقلت عن
المعصوم
عليهالسلام دون
واسطة ، ولكن
بعد فترة
الصفحه ٢٠٦ :
بالسويّة»(٢).
وبعد
ذلك يذكر
معتبرة أبي
بصير وصحيحة ابن
أبي نصر
ومرسلة يونس
بن عبد الرحمن
، ثمّ يستأنف
الصفحه ٢١١ : التمليك
لأنّه من آثار
سلطنته على
ماله»(٢).
٢ ـ شرح
إمكانية
انتقال الحقّ
أو اسقاطه أو
نقله : وبعد أن
الصفحه ٢١٢ :
الثمرة
العملية
للبحث : ويصل
في نقاشه إلى
الاستنتاج
العلمي فيقول
:
«إنّ
المطلّقة إن
كانت زوجة بعد
ـ كما
الصفحه ٢١٤ :
القدرة على
رجوع الزوج
إلى المطلّقة
الرجعية في
العدّة إنّما
هو من آثار
بقاء علقة
الزوجية بعد ،
فالرجوع في
الصفحه ٢١٦ :
يُجزئ
في كلِّ ركعة
بعض آية ولا
يجب عندهم قراءة
الحمد ولا
سورة أخرى
بعدها.
والأوّل
أصحّ
لقوله
الصفحه ٢١٧ : (هَلْ
أَتَاكَ
حَدِيْثُ
الْغَاشِيَة) وفي
الأخرى (سَبِّحِ
اسْمَ
رَبِّكَ
الأَعْلَى).
والتكبير
فيها بعد
الصفحه ٢٣٢ : إلى أن
يصلّيها مع من
لا يجوز إمامته
تقية وجب عليه
أن يصلّي بعد
ذلك ظهراً
أربعاً»(١).
النموذج
الثالث