البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٧٧/٣١ الصفحه ١٨٦ :
المبيع قبل
قبضه فهو من
مال البائع
وكذا بعد قبضه
وقبل انقضاء
خيار المشتري
ما لم يفرط ،
ولو تلف بعد
ذلك كان
الصفحه ١٨٩ :
بطل
حجُّه ،
وناسياً
يقضيه ولو بعد
المناسك ، ويستنيب
لو تعذّر
العود؛ ولو
نسي طواف
الزيارة
وواقع
الصفحه ٣٢٧ : فورة
الشرك ، وهدأت
دعوة الهرج ،
واستوسق نظام
الدين ،
أفتأخّرتم
بعد الإقدام
ونكصتم بعد الشدّة
، وجبنتم
الصفحه ٢٩ :
النحوي ، ثقة.
قلت : ما
وقفت على
موافق
للمصنّف في
توثيق معاذ
بعد تصفّح
وإمعان نظر»(٣).
«قوله رحمهالله
الصفحه ٥٠ : ، وهو
المثبت في
عامّة كتب
الأصحاب»(٢).
«جندب
بن عبد الله :
بضمّ الجيم
وإسكان النون
وفتح المهملة
وبعدها
الصفحه ٥٥ :
البقباق
، له كتاب ،
عنه العبّاس
بن عامر والقاسم
بن إسماعيل»(١).
«داود
بن كثير :
بالمثلثة بعد
الصفحه ٦٢ : ء ،
الأسدي
النضري :
بالضاد
المعجمة.
أقول :
أبو بجير بضمّ
الموحّدة
وفتح الجيم
والراء بعد
المثنّاة
التحتية
الصفحه ٦٣ : ء بعد
الكاف ، المدائني
الأزدي
الساباطي :
بالسين
المهملة والموحّدة
والطاء
المهملة.
أقول :
كوفيّ ، مولى
الصفحه ١٢٢ :
(وصورتها)
التباس ،
لأنّه إن عاد
إلى مطلق
العمرة
الشامل
للمفردة
والمتمتّع
بها ـ كما
يشعر به قوله
بعد ذلك
الصفحه ١٢٤ : أحدهما.
ويتحقّق
العكس إذا
خافت طرءَ
الحيضِ بعد
الإتيان
بأفعال
الحجِّ بحيثُ
لا يمكنها
الإتيان بالعمرة
الصفحه ١٥٨ : الرسائل
العملية
والحواشي
الفتوائية
عليها لا
يُعتنى بها
بعد وفاة المفتي
بها إلاّ بعد
التعليق
عليها وإصلاح
الصفحه ١٨١ :
قضاهما بعد
التسليم
وأعاد
التسليم بعد
التشهّد
الأخير ، فإن
ترك التشهّد
الأوّل قضاه
وليس عليه تسليم
بعده
الصفحه ٢٠٣ :
عشر
وبعده حتّى
اليوم ، وهي
نظير الأمالي
في كتب
الحديث
للقدماء ،
والفرق أنّ الأمالي
كانت
تكتب في
الصفحه ٣٤٩ : ء عليه
تعالى : «الذي
لا يدركه بُعد
الهمم»(١)
وذلك لأنّ
كيفيّته
تعالى ليست
كالكيفيّات حتّى
تدركها
الأوهام
الصفحه ٤٠٦ :
سبيله ولولا
محمّد(صلى الله
عليه وآله)
والأوصياء من
بعده كنتم
حيارى كالبهائم
لا تعرفون
فرضاً من
الفرائض