البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٤٦/١٠٦ الصفحه ٤٧٧ : ،
أصول وفروع
الدين ، حقوق
المرأة في
الإسلام ؛
هذا وقد عقد
لكلّ قسم أسئلة
على شكل
المنهج
الدراسي.
ترجمه
الصفحه ٨ :
كونه سوف لا
يطيل في
الكتاب ،
وأنّه قسّمه
إلى قسمين :
الأوّل فيمن
يعتمد على
روايته ،
والثاني فيمن
لا
الصفحه ٨٠ :
إلى
زمن الرضا عليهالسلام.
قلت :
صوابه : أبو
عبد الله
عليهالسلام ،
لأنّ ذلك هو
المذكور في
الصفحه ١٢٦ :
النموذج
الثاني
: في «قوله :
بالكسوفين :
الباء إمّا
السببية أي : جعلها
ثلاثاً بسبب
الكسوفين ، أو
الصفحه ١٣٦ :
الروايات
التي ذكرها
فيما استطرفه
من كتاب أبان
بن تغلب ، فقد
ذكر فيها عدّة
روايات ممّن لم
يدرك
الصفحه ١٧٥ :
«جمع
مختصر في
الأحكام
وفرائض الملّة
وشرائع
الإسلام ،
ليعتمده
المرتاد
لدينه ويزداد
به المستبصر
في
الصفحه ١٧٩ :
الحكاية عن
المخالفين
دون الاعتبار
الصحيح ، ولا
أذكر أسماء
المخالفين في
المسألة
لئلاّ يطول به
الكتاب ، وقد
الصفحه ١٨٥ :
الأوّل
: خيار المجلس
، وهو ثابت
للمتبايعين في
كلِّ مبيع لم
يشترط فيه
سقوطه ما لم
يفترقا
الصفحه ١٩٤ :
في
العاقد
الكمال ،
فالسكران
باطلٌ عقده
ولو أجاز بعده
، ويجوز تولّي
المرأة العقد
عنها وعن
غيرها
الصفحه ٢٠٢ :
وبالإضافة
إلى عدم تكرار
الأحاديث
المروية وأسانيدها
فقد حاول
المصنّف في
منهج الكتاب وكما
ذكر
الصفحه ٢٠٣ :
عشر
وبعده حتّى
اليوم ، وهي
نظير الأمالي
في كتب
الحديث
للقدماء ،
والفرق أنّ الأمالي
كانت
تكتب في
الصفحه ٢١٥ :
الاحتياط
يقتضي الأخذ
بالمسألة
الفلانية حيث
يقول : «اختلف
المسلمون في
المسألة
وذهبت طائفة
إلى ذلك
الصفحه ٢٤٠ :
عليها. قال في
مقدّمة
الكتاب :
«وبعد ،
فإنّي من سالف
لمّا رأيت أنّ
القواعد
الفقهية
المتفرّقة في
أبواب
الصفحه ٢٥٣ :
٢٠ ـ
قاعدة التلف
في زمان
الخيار من مال
من لا خيار له
، أي : من مال
البائع.
٢١ ـ
قاعدة حرمة أخذ
الصفحه ٢٧٥ :
البحراني
الحلّي. ذكره
الشيخ يوسف
كركوش في تاريخ
الحلّة(١)
قائلاً :
«هو
مهاجر إلى
الحلّة من
إحدى العشائر