البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢١٧/١٠٦ الصفحه ١٢٢ :
النموذج
الأوّل : في
كتاب العمرة [صورتها]
«قوله :
وصورتها أن
يحرم من
الميقات الذي
يسوغ له
الصفحه ١٩٠ :
المبتدئين
وإفادة
الطالبين ...»(١).
نماذج
من منهجه :
وفيما
يلي نموذجان
من منهجه :
النموذج
الأوّل
: «في
الصفحه ٢١٧ : الاستدلال.
نماذج
من منهجه :
وفيما
يلي نماذج من رسالة
الإشراف
:
النموذج
الأوّل
: «باب عدد من
يجتمع في
الصفحه ٢٣٤ :
ما سواه محدث
مصنوع مبتدأ
له أوّل.
والقول
بأنّهم لم
يزالوا
طاهرين قديمي
الأشباح قبل
آدم كالأوّل
في
الصفحه ٢٦ : :
حدّثني الفضل
... إلخ ، فأسقط
الأولى ، وهو
جيّد ، لكن
المصنّف تصرّف
بإثبات
الأولى وتبع الكشّي
في الثانية
الصفحه ٤٢ : (٢).
وكان
منهج الشيخ
الكاشاني في نضده
كما عبّر هو
في مقدّمة
الكتاب أنّه
رتّب الأسماء
حسب حروف
المعجم
الأوّل
الصفحه ٤٣ : يحضره
الفقيه ،
وقيل إنّه
يكنّى أبا
يحيى»(٢).
«إبراهيم
بن إسحاق
النهاوندي :
بكسر النون
الأولى.
أقول
الصفحه ١٣٠ : ...»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ لم
يكن نقد
التلميذ
لأُستاذه
مألوفاً في القرون
الهجرية
الأولى ،
ولعلّ الشّيخ
المفيد هو
أوّل
الصفحه ١٣٨ : فإن
كان أوّل
الوقت صلّى
صلاة الكسوف
ثمّ صلاة
الفرض فإن
تضيّق الوقت
بدأ بصلاة الفرض
ثمّ قضى صلاة
الكسوف
الصفحه ١٣٩ :
٢ ـ كان
الشّيخ
الطّوسي يرى
في المبسوط
ما يلي :
أ ـ إذا
وقع الكسوف
أوّل وقت
الفريضة صلّى
صلاة
الصفحه ١٤٣ : أبواب
الفقه من كتاب
الطهارة إلى
هنا ـ وهو
القسم الأوّل
منه ـ فمفقود
لم نظفر به
حتّى الآن»(١).
قال
الصفحه ١٥٠ : مبنيين : الأوّل
مجاراة الخصم
في
استدلالاته ،
الثاني وضع
ضوابط
المناظرة.
فالمبنى
الأوّل في هذه
الرسالة
الصفحه ١٧٣ :
النصِّ
المنقول
والخبر المأثور»(٢).
نماذج
من منهجه :
ومنهج
الكتاب
مبنيٌّ على
أمرين :
الأوّل
: إنّ
الصفحه ١٨٦ :
وأمّا
الأحكام
فمسائل :
الأولى
: خيار المجلس
يختصّ البيع
دون غيره.
الثانية
: التصرّف
يسقط خيار
الصفحه ١٩٣ : :
النموذج
الأوّل
: «كتاب النكاح :
الفصل الأوّل
في المقدّمات
:
النكاح
مستحبّ مؤكّد
وفضله مشهور
محقّق حتّى