البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢١٧/١٥١ الصفحه ١١٦ : لمؤلّف
الكتاب على
المحشّي
الأوّل أو
إبداءً لرأي
ثالث ، وربّما
جاء آخر
يتحاكم بين
هؤلاء.
وعلى
أىٍّ فإنّا
الصفحه ١١٨ : :
النموذج
الأوّل
: في موضوع بعض
الطّهارات
الواجبة :
«قال :
مطلق الطهارة(١)
... : إن أراد
الأعمّ من
الصفحه ١١٩ : إجماعهم ـ
أو فقيه أيضاً
أو حكم العقل
على القول
الآخر ، فالأوّل
لاشكّ في
اعتباره ،
والثاني من
المجتهد إمّا
الصفحه ١٣٧ : من
تصنيفه :
النموذج
الأوّل
: في أحكام
صلاة الكسوف :
وصلاة الكسوف
باعتبارها
صلاة واجبة
تتزاحم مع
الصفحه ١٤٠ :
أوّل الشهر
رخصة قال محمّد
بن إدريس رحمه
الله : لا يجوز
العمل بهذه
الرخصة ، إلاّ
على ما
قدّمناه من
الصفحه ١٤١ :
والأشباه
والنظائر :
لمسائل
العويص وجهان
: الأوّل
للفقيه ،
والثاني
للتلميذ.
ويقتضي أن
يكون الفقيه
حاضر
الصفحه ١٤٥ : هنا في
هذا المنهج.
نماذج
من منهجه :
وفيما
يلي نماذج من
منهجه :
النموذج
الأوّل
: «مسألة ٨١٩
الصفحه ١٤٦ : :
وفيما
يلي نماذج من
كتابه :
النموذج
الأوّل :
«فصل : العمرات
الواجبة :
__________________
(١)
جواهر
الصفحه ١٥٣ :
على صحّة هذا
التأويل دون
الأوّل انعقاد
إجماع الأمّة
على صحّة وضوء
مَن أحدث إذا
أتى به من لم
يحدث
الصفحه ١٥٤ : له :
أوّلُ ما في
هذا أنّه لا
يلزمنا ما ذكرت
لأنّه الإمام
المعصوم من
الخطأ والزلل
لا اعتراض
عليه في
الصفحه ١٦٠ : نماذج من
كتابه :
النموذج
الأوّل
: في التقليد :
«مسألة ١
: يجب على كلِّ
مكلّف في عباداته
ومعاملاته أن
الصفحه ١٦١ :
الأوّل
: يحرم زخرفته
ـ أي تزيينه
بالذهب ـ بل الأحوط
ترك نقشه
بالصور.
الثاني
: لا يجوز بيعه
ولا
الصفحه ١٦٦ : من
منهجه :
النموذج
الأوّل
: في العدالة :
«مسألة
٢٧ : يعتبر في
المفتي
والقاضي
العدالة ، وتثبت
الصفحه ١٦٧ : )
بفتح الباء أو
(بِعِتْ) بكسر
العين وسكون
التاء ، وأولى
بذلك اللغات
المحرّفة
كالمتداولة
بين أهل
السواد
الصفحه ١٧٠ :
روايتان :
الأولى
: رواية سلمة
بن محرز : قلتُ
لأبي عبد الله عليهالسلام
: إنّ
رجلاً مات
وأوصى إليَّ