البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٥٣/٩١ الصفحه ١٣٦ :
قوله : لا
يعتمد على
تصنيفه. فهو
غير صحيح ؛
وذلك أنّ
الرجل من
أكابر
العلماء
ومحقّقيهم ،
فلا مانع من
الصفحه ١٥٠ :
أخبار الآحاد
التي لا يعترف
الشّيخ
المفيد
بحجّيّتها ،
فيقول للخصم :
«أنا أسلّم لك
العمل بأخبار
الآحاد
الصفحه ١٥٥ :
بعد
مدّة ويستبصر
، فكان تركُ
قتله مصلحة.
ومنه أنّه علم
أنّ في ظهورهم
مؤمنين لا
يجوز قتلهم
الصفحه ١٦٤ :
اجتهاده إلى
وجوبه لا فيما
قبله ...
الرابعة
: يتوقّف جواز
العمل
بالاحتياط في
العبادات على
الاجتهاد أو
الصفحه ١٦٧ : لغة
ولو مع إمكان
العربي ، كما
أنّه لا يعتبر
فيه الصراحة
بل يقع بكلِّ
لفظ دالّ على
المقصود عند
أهل
الصفحه ١٧٥ : لا
يصحّ إلاّ
بالعقد عليه
والنية له
ببرهان الدلالة.
روي عن أبي
عبد الله عن
أبيه عن آبائه عليهمالسلام
الصفحه ١٧٧ : إليك ،
وشبهه.
وهي
لازمة لا تبطل
بالموت ولا
البيع بل
بالتقايل ،
وتصحّ قبل
ظهور الثمرة
وبعدها إن ظهر
الصفحه ١٨٣ :
والوقت ،
فالمقدار أن
يذبح عن
الغلام بفحل وعن
الاُنثى
باُنثى ويكون
ذلك من الضأن
لا غير.
والوقت
فالمستحبّ
الصفحه ١٨٨ :
نيّة لم يصحّ
إحرامه ، ولو نوى
الإحرام ولم
يعيّن لا
حجّاً ولا عمرة
أو نواهما
معاً فالأقرب
البطلان وإن
الصفحه ١٩٠ : العلم
بحال النية.
١٣ ـ لو
شكّ هل أحرم
بهما ـ الحجّ
والعمرة ـ أو
بأحدهما لا
يصحّ ما دام
لا يعلم حال
الصفحه ١٩٣ : كما هو
أهله ، وأسأله
تسهيل ما يلزم
حمله وتعليم
ما لا يسع
جهله ،
وأستعينه على
القيام بما
يبقي أجره
الصفحه ١٩٤ : المعقود
عليها حلف
الأب إن كان
الزوج رآهن ،
وإلاّ بطل
العقد.
ولا
ولاية في
النكاح لغير
الأب والجدّ
له
الصفحه ١٩٥ : نكاح
الرشيدة.
٨ ـ
اشترط تعيين
الزوج أو
الزوجة في
العقد.
٩ ـ حصر
ولاية النكاح
في الأب
والجدّ
والسيّد
الصفحه ١٩٩ :
عاماً ، وقام
الشّيخ
الصدوق (ت ٣٨١ هـ) بكتابة
من
لا يحضره
الفقيه لكنّه
حذف الأسانيد
من أجل
الاختصار ،
ثمّ
الصفحه ٢١٨ : كتاب
استدلالي ضخم
من مجلّدات بل
ينفعهم كتاب
مختصر بحجم رسالة
الإشراف.
والرسالة
واضحة
ومنهجها
جليٌّ لا