البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٤٤/١٦ الصفحه ٢٤٧ :
٢ ـ أفتى
ظاهراً بعدم
وجوب التقيّة
في حالات معيّنة
إذا كان القتل
عزّة للدين
وتثبيتاً لعقائد
الصفحه ٤١ :
للضعفاء
الذين لا
يعتمد على
روايتهم ، وغالباً
ما يعتمد
العلاّمة
الحلّي في
كتابه على
الكتب
الأربعة
الصفحه ١٧٢ :
بالشيخ الصدوق
(ت ٣٨١ هـ) في مجلّد
واحد ، رسالة
فتوائية عباراتها
ألفاظٌ
لأحاديث
مسندة حذف
المصنِّف
الصفحه ١٧٨ :
بالفقه
الفتوائي ،
فقد لخّص
المصنّف
موضوع
المساقاة
بعدّة جمل وافية
بالمقصود
جامعة مانعة
في الحلال
الصفحه ٣٢٩ :
وعليه
فاستعماله في
الخمار من باب
الاستعارة
والجامع واضح.
(وأقبلت
في لمّة من
حفدتها ونساء
قومها
الصفحه ٤٦٦ :
عليهمالسلام من
بلاد المغرب
العربي ،
تناول فيه
شطراً من تاريخ
التشيّع
المفقود
لشمال
أفريقية ،
بيّن فيه مدى
الصفحه ٤٧٤ : المجيد
، هذا وقد جعل
لفصول
الكتاب
تطبيقات وتدريبات
حسب الأسلوب
الذي ارتآه
في تسهيل عملية
تعليم
القرا
الصفحه ٣٩ : واحدة.
قلت : في
الإيضاح
: ابن ماد :
بالميم أوّلا
والدال
المشدّدة آخراً
، وفي كتاب
السيّد : ابن
زياد
الصفحه ٩١ : يقع بها
مصنّفو
الرجال الخلط
بين الرواة
بسبب تشابه
الأسماء ،
فضلا عن الوهم
في تاريخ
ولادة الراوي
أو
الصفحه ١٣٢ :
الطاهر
بالماء
المطلق
الطاهر وهما متساويان
في المقدار.
فقد قال ابن
البرّاج بعدم
جواز
استعماله في
الصفحه ١٤٠ :
النموذج
الثاني
: في أحكام
زكاة الفطرة :
«قال
شيخنا أبو
جعفر [الطّوسي]
في نهايته
: ولا يجوز حمل
الصفحه ١٥٤ : نعرف مكان
المناظرة ولا
من شارك فيها
لأنّها غير
مدوّنة في
الرسالة. سأل
الباقلاّني
الشّيخ
المفيد
الصفحه ١٦٣ :
نموذج
من منهجه :
وفيما
يلي نموذج من
منهجه :
«الفصل
الأوّل : في
الاحتياط ،
وفيه مسائل
الصفحه ٢٠٠ : الحديث
أو الرواية في
آخر الكتاب.
بينما
أودع الشّيخ
الطّوسي (ت ٤٦٠ هـ)
في كتابه الاستبصار
فيما اختلف من
الصفحه ٢٤١ :
يكون
للرفع وجعل
الفعل والقول
كالعدم بالنسبة
إلى الآثار
التي في رفعها
امتنان»(١).
النموذج