البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٦/١ الصفحه ٢٥٢ :
١١ ـ
قاعدة الغرور
في أبواب
الضّمانات
ومعناها صدور
فعل يوجب
ضرراً بواسطة
انخداعه من
طرف ثالث حتّى
الصفحه ٢٥١ : :
١ ـ
قاعدة من ملك
، مدركها : من
ملَكَ شيئاً
ملَكَ
الإقرار به.
٢ ـ
قاعدة
الإقرار ،
مدركها :
إقرار
العقلا
الصفحه ٢٥٤ :
٢٩ ـ
قاعدة
البيّنة على
المدّعي
واليمين على من
أنكر ، مدركها
قول
النبيّ(صلى
الله عليه وآله
الصفحه ٢٥٦ :
٤٥ ـ
قاعدة الشرط
الفاسد ليس
بمفسد للعقد.
٤٦ ـ
قاعدة الوقوف
على حسب ما
يوقفها أهلها
، مفادها
الصفحه ٢٥٣ :
٢٠ ـ
قاعدة التلف
في زمان
الخيار من مال
من لا خيار له
، أي : من مال
البائع.
٢١ ـ
قاعدة حرمة أخذ
الصفحه ٢٥٥ :
(وَأُمَّهَاتُكُمُ
اللاّتِي
أَرَضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ
الرَّضَاعَةِ)(١).
٣٧ ـ
قاعدة
الصفحه ٢٥٧ :
وَالْمَيْسِرُ
...).
٥٥ ـ
قاعدة لا رهن
إلاّ مقبوضاً
ومعنى الرّهن
هو ما وضع
عندك لينوب ما
أخذ منك.
مدركها قوله
الصفحه ٢٤٦ :
ومن
هذه القاعدة :
شرعية
التيمّم عند
خوف التلف من
استعمال
الماء أو الشّين
أو تلف حيوانه
أو ماله
الصفحه ٢٣٩ : ء.
والفرق بين
القاعدة
الفقهية
والمسألة
الأُصولية هو
أنّ المسألة
الأُصولية
تقع كبرى في قياس
الاستنباط
بينما
الصفحه ٢٤٣ :
الإنسان
قبل إسلامه لا
تترتّب عليه
الآثار من
أحكام
وقوانين.
٢ ـ
تبيّن قاعدة
لا تعاد
الصّلاة
الصفحه ٢٤٥ : جمع
قواعدها ،
بالإضافة إلى
كلِّ ذلك
فإنّه أحياناً
يكرّر
القاعدة في
أكثر من موضع
كالكثير من
قواعد السبب
الصفحه ٢٤٧ :
النّاس. ولا
ننسى أنّه هو
أوّل من طبّق
هذه الفتوى ،
فمات شهيداً.
٣ ـ بيّن
قاعدة تقول :
إنّ المجاز لا
الصفحه ٢٠٩ : : رسالة
الفرق بين
الحقِّ
والحكم ،
وقاعدة ما
يضمن بصحيحه
يضمن بفاسده ،
والقبض
وحقيقته ،
وقاعدة تلف
المبيع
الصفحه ٢٣٨ : القواعد
الفقهية :
مقدّمة
:
القاعدة
الفقهية هي
حكم كلّي فرعي
تنطبق على
مواردها
الجزئية
المتعدّدة
كنفوذ
الصفحه ٢٤١ :
الثاني
: في قاعدة : لا
تعاد. يقول
المصنّف :
«... لو
أخلّ
بالصّلاة
سهواً
ونسياناً
فالإخلال إمّا
بالزيادة