البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٦/١ الصفحه ٢١٩ :
وعرف
الدابّة ، ثمّ
الوحل ـ لا
بالثلج ـ ولو
أمكن الغسل
بنداوته قدم
على التيمّم.
ويجب
طلب الما
الصفحه ١٥٢ :
إشارة
إلى خصوص ما
صدر منه في
هذا المورد ـ
سواءٌ كان ما
وقع منه ـ من
غسل الرجل ـ
جزءً للعمل أو
الصفحه ١٨٠ : .
وأمّا الغسل
فعلى ضربين
أيضاً : واجب
وندب ،
فالواجب يجب
للأمرين
اللذين ذكرناهما
ولدخول
المساجد ومسّ
كتابة
الصفحه ١٥١ : : «...
وأبين أنّه لا
دليل لك في
الخبر الذي
تعلّقت به على
ما تذهب إليه
من فرض غسل
الرجلين في الوضوء»(١).
ويطلب
الصفحه ٢٠٢ :
بمربوط ولا
يسقط عنه ما
هو المرتبط ،
مثلاً في باب
استحباب غسل
الجمعة نلتزم
أن نورد فيها
جميع الأخبار
التي
الصفحه ١١٨ :
الوضوء في
صورة وعلى
الغسل في صورة
أُخرى وعلى
كليهما في
صورة أُخرى
على المشهور ،
والمراد من
قوله : (لا
الصفحه ١٦١ :
المبادرة
إليها بل
يؤخّرها إلى
ما بعد الغسل
، ويحتمل وجوب
التيمّم
والمبادرة
إلى الإزالة»(١).
الاستنتاج
الصفحه ٢٣٥ : غسل
وجهه بيديه
جميعاً في حال
الوضوء هل فيه
كراهيّةٌ أم
لا؟ أفتنا
الصفحه ٢٤٨ : العبد
، والصّلاة
فإنّها واجبة
وسبب لعصمة
الدّم ، وغسل
الميّت واجب
شرط في صحّة
الصّلاة عليه
، وباقي
الصفحه ٢٥٩ : عنه في الوسيلة
: عبادات
الشرع عشر.
أضاف إلى هذه
الخمس : غسل الجنابة
والاعتكاف
والعمرة
والرباط. وقال
الصفحه ٣٧٦ :
الوضوء
والغسل بالماء
فقال :
(يا
أيها
__________________
(١)
علل الشرائع ١/٢٤٨
، من لا يحضره
الفقيه
الصفحه ٣٣٦ :
مطلق الإعطاء
مجازاً
استعمالاً
للمقيّد في
المطلق كما لا
يخفى.
(والثناء
وبما قدّم)
[قال المجلسي
الصفحه ١٦ :
والمقداد
وأبو ذر
وحذيفة رضي الله
عنهم»(٢).
«قوله رحمهالله
: جرير بن عبد
الله البجلي ،
قدم الشام
برسالة
الصفحه ٢٤٩ : الحفظ»(١).
فهنا
أراد المصنّف
تبيين الحكم
الشرعي (الخطاب)
وتقسيمه إلى
وضعيٍّ
وتكليفيٍّ ،
وقدّم لكلِّ
الصفحه ٢٥٠ :
النيّة ، فإنّه
إذا قدّم
فريضة أو
أخّرها لا
يكون متيقّناً
حال النية
محلّها من
الفائتة الأخرى
بل بحسب
الوهم