البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٦٥/١ الصفحه ٢١٩ : بضع.
ولا
إعادة على من
صلّى بتيمّم
وإن كان
متعمّداً
الجنابة أو
الممنوع
بزحام الجمعة
، ويقدم الجنب
على
الصفحه ٢٢٧ : ،
بينما تميّزت
أمالي الشّيخ
المفيد
بأحاديث من
رجال العامّة.
وهذا يدلّ على
أنّ لكلِّ
فقيه ظروفاً خاصّة
به
الصفحه ١٩٦ : أو غير
طاف. وإن
التبسَ ما مات
في الماء بما
لم يمت لم يؤكل
منها شيء. وإن
وجدت سمكة على
شاطىء الماء
ولم
الصفحه ٢٠٦ :
كالأُخوة والأعمام
وأولادهم وإن
نزلوا.
على
المشهور بين
الأصحاب شهرة
عظيمة ، وذكر
المحقّق في الشرائع
أنّ من
الصفحه ١٢٢ :
النموذج
الأوّل : في
كتاب العمرة [صورتها]
«قوله :
وصورتها أن
يحرم من
الميقات الذي
يسوغ له
الصفحه ١٣٧ : بها
بينما لا نجد
شيئاً منها في
أحكام المياه
من كتاب المبسوط
وإن كانت هي
بصيغتها
النظرية العامّة
موجودة
الصفحه ١٢٩ :
بينهما ، كما
اختلفا من هذا
المنطلق
أيضاً في سهو
النبيّ(صلى
الله عليه وآله)
وفي العدد
والرؤية في
شهر رمضان
الصفحه ٤٠٣ :
: (وأطيعوه
فيما أمر به)
مؤكّد لما سبق
، ثمّ استدركت
صلوات الله
وسلامه عليها
: بأنّ من
يتّقي الله
حقّ تقاته
الصفحه ٤٠٢ : وإن قلّ»(١).
وفيه
عن عليّ بن
إبراهيم عن
أبيه عن ابن
أبي عمير عن
حمّاد عن
الحلبي عن أبي
عبد الله
الصفحه ١١٨ :
الترابية
ففيه ما فيه ،
وإن إراد
الطبيعة
اللابشرط
ففيه : إنّا لم
نقف على ما
ذكرت ، فإنّ
الصّلاة
تتوقّف على
الصفحه ٢٤٤ : العربية ،
كما أنّه لم
يرتّب القواعد
الفقهية منها
على أبواب
الفقه
المشهورة ، فهو
وإن كان قد
جمع بعض قواعد
الصفحه ١٨٧ : الحسن
بن يوسف (ت ٧٢٦ هـ)
في ثلاثة
مجلّدات ،
كتاب فقهي
فتوائي يشتمل
على جميع أبواب
الفقه من كتاب
الطهارة
الصفحه ٢٤٠ :
عليها. قال في
مقدّمة
الكتاب :
«وبعد ،
فإنّي من سالف
لمّا رأيت أنّ
القواعد
الفقهية
المتفرّقة في
أبواب
الصفحه ٣٠٢ : وهم
في دار عليّ :
فأبوا أن
يخرجوا فدعا
بالحطب وقال :
والذي نفس عمر
بيده ،
لتخرجنّ أو
لأحرّقنّها
على من
الصفحه ١٥٦ :
خطرها وأورد
الروايات
المتضمّنة
لتحريمها من
جهة الخاصّة
والعامّة وما
يمكن
الاعتماد
عليه من
الاعتبار فيه