البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٥٢/١ الصفحه ٢١٧ :
لإقامة
الحدود»(١).
النموذج
الثاني :
«باب عدد تكبيرة
صلاة العيدين
: وعدد ذلك
اثنتا عشر
تكبيرة في
الصفحه ٣٧٤ :
قُلوب
أقفالها)(١)
، (أفلا
يَتَدَبّرون
القرآنَ
وَلَو كانَ
مِن عِندِ
غَيرِ اللهِ
لَوَجَدوا
فِيهِ
الصفحه ٢٥٠ : »(٢).
وهنا
شقّق المصنّف
المسألة إلى
شقّين :
الأوّل
: قضاء
الصّلاة
الفائتة
مرتّبة عند
تذكّر ترتيبها
كمن
الصفحه ١٨٠ :
لاستباحة
الصّلاة
والطّواف ولا
وجه لوجوبه إلاّ
هذين ، والندب
فإنّه مستحبّ
في مواضع كثيرة
لا تحصى
الصفحه ١٨٢ :
تركهما سهواً
يعيد التسليم.
٢ ـ
يعرّف
التشهّد بـ :
الجلوس
والشهادتين
والصّلاة على
محمّد(صلى
الله عليه
الصفحه ١٢٦ :
وغيرها ، وهو
أيضاً غير
سديد. وجعل
التسعة في القواعد
بذلك وبجعل
شبه المنذور
قسماً على حدة
وإخراج صلاة
الصفحه ٢٣١ : :
وفيما
يلي نماذج من
منهجه :
النموذج
الأوّل
: مسألة عدالة
إمام الجماعة
:
«الصّلاة
جماعة والفضل
فيها
الصفحه ٢١٥ : :
النموذج
الأوّل
: «المسألة
الحادية عشرة
: في الصّلاة ،
وفيه مباحث :
البحث
الأوّل : أ ـ في
التكبير
الصفحه ٢١٦ : (صلى
الله عليه
وآله) : (لا صلاة
إلاّ بفاتحة
الكتاب) ،
وصلّى بالحمد
وسورة كاملة ،
وقال : (صلّوا
كما
الصفحه ٢٣٦ :
ظلّه في الذي
ينتهي حاله من
الخوف إلى
التسبيح
بدلاً من
الصّلاة ، هل
يحتاج إلى
تكبيرة
الإحرام عند
نيّة
الصفحه ١٥٩ : ،
هو من أهمّ
الكتب
الفتوائية الحديثة
عند الإمامية
، عباراته
قوية ، وقد استوعب
أكبر عدد من
فروع الفقه
الصفحه ٢٤٦ :
ومن
هذه القاعدة :
شرعية
التيمّم عند
خوف التلف من
استعمال
الماء أو الشّين
أو تلف حيوانه
أو ماله
الصفحه ٣٢٣ : ،
والصلاة
تنزيهاً لكم
من الكبر ، والزكاة
تزييداً لكم
في الرزق ،
والصيام
تثبيتاً
للإخلاص ،
والحجّ
تشييداً
الصفحه ٣٦١ : بن
سنان : «قال كنت
عند أبي جعفر
الثاني
عليهالسلام فأجريت
اختلاف
الشيعة فقال :
(يا محمّد إنّ
الله
الصفحه ١٣٨ :
لأدائهما
معاً ـ فماذا
يعمل
المكلّف؟ هل
يبتدئ
بالصّلاة
المفروضة أو
يبتدئ بصلاة
الآيات
(الكسوف