البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٢٧/٦١ الصفحه ٤٠٢ :
الحلبي عن أبي
عبد الله
عليهالسلام قال
: «العدل أحلى
من الماء
يصيبه الظمآن
، ما أوسع
العدل إذا عدل
فيه
الصفحه ٤١٦ : .
(وخرست
شقاشق
الشياطين)
الشقاشق
ـ جمع شقشقة
بالكسر فيهما
ـ : شيء يخرجه
البعير إذا
هاج ، وإذا
قالوا
الصفحه ٤٢٧ :
الصيد منّي في
ضرّاء وفلان
يمشي الضرّاء
إذا مستخفياً
فيما يوارى من
الشجر ، ويقال
للرجل إذا
أختل صاحبه
الصفحه ٤٣٥ : (١)
، يقال : وهي
الثوب إذا بلى
وتخرّق ،
واستنهر من
النهر
بالتحريك قال
في القاموس :
النهر محرّكة
: السعة
الصفحه ٥٤ :
: الوجه عندي
قبول روايته
إذا خلت عن
المعارض»(٣).
«داود
بن الحصين :
بضمّ المهملة
وفتح الصاد وإسكان
الصفحه ١٢١ : المسجدين
إذا أصابته
جنابة.
٢ ـ
يناقش
المحشّي أصل
الاحتياط
وتوقّفه على الدليل
القطعي أو
الظّنّ على
الظنّي
الصفحه ١٢٤ : أحدهما.
ويتحقّق
العكس إذا
خافت طرءَ
الحيضِ بعد
الإتيان
بأفعال
الحجِّ بحيثُ
لا يمكنها
الإتيان بالعمرة
الصفحه ١٢٥ :
المنسوب إلى
اليوم : (يومي)
وإلى الليل :
(الليلي) وإذا
غلب اليوم يقال
: (اليومية).
وقوله :
أو بناءً على
الصفحه ١٢٦ : الحقيقة
بالشرعية
لأنّها إذا كانت
حقيقة فيها لم
يكن إلاّ
شرعية ، إذ لا
يحتمل خلاف في
عدم كونها
حقيقة لغوية
الصفحه ١٢٧ :
:
ولا
يتطوّر
المنهج إلاّ
بالنقد
والردّ والنقاش
المثمر. وإذا
كان الميزان
هو البحث عن
الدليل كان
النقد
الصفحه ١٤٠ :
ليفرّقوها في
مواضعها فإنّهم
أعرف بذلك.
وإذا أراد
الإنسان أن
يتولّى ذلك
بنفسه جاز له
ذلك غير أنّه
لايعطيها
الصفحه ١٤٤ :
الفقهاء ،
فالمرأة
تفارق زوجها
إذا كانت
وزوجها
مشركَين ثمّ
أسلمت وبقي
زوجها على
الكفر.
٢ ـ
يتبادر إلى
الصفحه ١٤٧ :
المندوبة إذا
دخل فيها ،
والعمرة لمن
دخل مكّة في
حاجة وتسقط
هذه العمرة عن
المرضى
والحطّابة ،
والعمرة التي
الصفحه ١٤٩ :
نفس الأمر أو
مخالفاً له ـ
فلا مناظرة
بينهما ، وأمّا
إذا لم يرتضه
الغير لكونه
مطلعاً على ما
هو من
الصفحه ١٥١ :
فلا يمكن شمول
غيره ـ وإذا
كان لفظ (هذا)
__________________
(١)
المسح على
الرجلين : ١٨ ،
المجلّد