البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٢٧/٣١ الصفحه ١٦٥ :
٣ ـ
يتداخل الأمر
أحياناً
بالشكل
التالي :
أ ـ إذا
دار الأمر بين
وجوب الشيء
وعدم حرمته فعليه
ان
الصفحه ١٦١ : .
الثالث
: يحرم تنجيسه
، وإذا تنجس
يجب إزالتها
فوراً وإن كان
في وقت
الصّلاة مع
سعته ، نعم مع
ضيقه تقدّم
الصفحه ١٣٢ : أقول
بأنّه غير مطلق.
فقال :
ألستَ تقول
فيها إذا
اختلطا وكان
الأغلب
والأكثر
المطلق فهما
مع التساوي
الصفحه ١٣٣ :
بجواز استعماله
في رفع الحدث
وإزالة
النجاسة
للأصل وهو الإباحة
، وإذا اختلط
المضاف مع
المطلق فهما مع
الصفحه ١٣٤ : يحنث.
فقال :
من قال في
الحنطة ما
تقدّم يقول في
الخيار
والتفّاح
مثله.
فقلتُ
له : إذا قال في
هذا مثل
الصفحه ١٣٩ :
٢ ـ كان
الشّيخ
الطّوسي يرى
في المبسوط
ما يلي :
أ ـ إذا
وقع الكسوف
أوّل وقت
الفريضة صلّى
صلاة
الصفحه ١٥٣ :
على صحّة هذا
التأويل دون
الأوّل انعقاد
إجماع الأمّة
على صحّة وضوء
مَن أحدث إذا
أتى به من لم
يحدث
الصفحه ١٦٠ : أن يكون
عارفاً
بكيفية الاحتياط
بالإجتهاد أو
التقليد.
مسألة ٣
: قد يكون
الاحتياط في
الفعل كما إذا
الصفحه ١٦٧ :
بارتكاب
الكبائر أو
الإصرار على
الصغائر ،
وتعود
بالتوبة إذا كانت
الملكة
المذكورة
باقية»(١).
النموذج
الصفحه ١٧٤ :
أوصى
بالثلث فلم
يترك. وإذا
دعا رجل ابنه
إلى قبول
وصيّته فليس
له أن يأبى.
وإذا أوصى
الرجل بمال في
الصفحه ٢٣٠ :
النموذج
الأوّل
: في كتاب
الوكالة :
«مسألة
٢٨٩ : إذا ادّعى
الحاكم أو
أمينه تلف
الأمانة ما
الحكم
الصفحه ٢٥٣ : ـ
قاعدة حجّيّة
الظّنّ في عدد
ركعات الصّلاة
وأجزائها ،
مدركها
الحديث
النبويّ
الشريف : إذا
شكّ أحدكم في
الصفحه ٤٧٠ : ءاً
من باب وجوب
العبادات
الخمس وحتّى
باب عدم وجوب
قضاء
المخالف
عبادته إذا
استبصر سوى
الزكاة إذا
دفعها إلى
الصفحه ١١٩ :
مطلقاً أو إذا
كان عليه
بخصوصه دليل
شرعيٌّ ،
وأمّا الثالث
فلا مانع له
من مجرّد
القول مطلقاً
، وأمّا العمل
الصفحه ١٣٥ :
الطّوسي
يعتقد أنّه
إذا أكلها
حنطةً فقد حنث
وإذا أكلها
مطحونة
(دقيقاً أو
سويقاً) لم
يحنث ، لأنّه