البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٢/١ الصفحه ٢١٢ :
بالإسقاط
وعدمه ونقله
إلى غيره
مجّاناً أو بعوض
وعدمه
وانتقاله
قهراً بالإرث
وعدمه إلى أنحاء
شتّى
الصفحه ٢١٤ : ء ،
ونحوها.
د ـ
الحقّ الذي يمكن
أن ينتقل
بالإرث على
قول ، مثل حقّ
الشفعة
للشّريك
المسبّب عن
بيع شريكه.
هـ
الصفحه ٣٢٥ : ء ،
ونصبر منكم
على مثل حزّ المدى
، ووخز السنان
في الحشا ،
وأنتم الآن
تزعمون أن لا
إرث لنا أفحكم
الجاهلية
الصفحه ٤٢٨ :
أَوْلادِكُمْ
لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ
الأُنْثَيَيْنِ)(٢)
فزعمتم أن
لاحظّ ولا إرث
لي من أبي ،
أفحكم الله
بآية
الصفحه ٤٢٩ :
(يابن
أبي قحافة
أترث أباك ولا
أرث أبي؟
لقد
جئت شيئاً
فريّا)
أي
عجيباً ،
ويقال :
عظيماً في
الصفحه ٢٠٨ :
الورثة على
ترتيب الأرث ،
ذكره الفاضل
الهندي
مستدلاًّ
بمعتبرة أبي
بصير وصحيحة ابن
أبي نصر.
٥ ـ يردّ
الصفحه ٢٤٤ :
الاجتهاد
والمناكحات
والجنايات
ثمّ قسماً من
قواعد العبادات
والعقود
والإرث إلاّ
أنّ الطّابع
العامّ له عدم
الصفحه ٢٤٩ : ضابط
هذا ما لا فعل
فيه للمكلّف ،
ومنه الإرث
فإنّه تملّك
محض بعد وقوع
السبب.
ج ـ
تكليفيٌّ لا
غير
الصفحه ٢٧٦ :
بمنصلت
ذي رونق
وصقال
له أم
لبنت
المصطفى بعد
ما مضى
قضت لم
تفز من إرثها
بخلال
الصفحه ٢٩٨ :
يرثك
، قال : أهلي
وولدي ، فقالت
: فمالي لا أرث
النبيّ»(١)
، وفي حديث
آخر : «فما لك
ترث النبيّ
الصفحه ٤٢٧ :
الله عليها
بعض ما صبرت
عليه من
فعالهم فقالت
:
(وأنتم
الآن تزعمون
أن لا إرث لنا)
وزاد
في كشف
الغمّة
الصفحه ٢١٣ :
الظّاهر
في الإتّصاف
الفعلي وترتّب
أحكام
الزوجية
الظّاهر في
كونها زوجة حقيقة
ـ فمرجعه إلى
ضعف سبب
الصفحه ١٩٤ :
إيجاباً
وقبولاً ، ولا
يشترط الشاهدان
ولا الوليّ في
نكاح الرشيدة
وإن كانا أفضل
، ويشترط
تعيّن الزوج
والزوجة
الصفحه ١٤٣ : عزّ
وجلّ ففارقت
بالطّاعة
زوجها؟
الجواب
: هذه امرأة
كانت مشركة
وزوجها مشرك
أيضاً ، فأسلمت
من الشّرك
الصفحه ١٤٤ :
الفقهاء ،
فالمرأة
تفارق زوجها
إذا كانت
وزوجها
مشركَين ثمّ
أسلمت وبقي
زوجها على
الكفر.
٢ ـ
يتبادر إلى