البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٩٦/٤٦ الصفحه ٦٠ :
نسخها ، وليس
بصواب ، إنّما
الصواب دار
اللؤلؤ بغير
هاء كما في كتاب
النجاشي
وكتاب الشيخ
وغيرها ،
والرجل
الصفحه ٦١ :
جمع القدح
بالكسر وهو
السهم قبل أن
يراش ويركب
نصله ، وقد
يجمع أقداح
وأقاديح.
والرجل مكّي
مولى بني
مخزوم
الصفحه ٦٣ :
، وكلاهما
محتملان هنا.
والرجل كوفيّ
يكنّى أبا
الحسن ، كان
فقيهاً ثقة في
حديثه من
أصحاب الكاظم عليهالسلام
الصفحه ٧٠ :
ثمّ الراء
أخيراً ،
والرجل أبو
الحسين
الدهقان
الكوفي ، كان
ثقة عيناً
صحيح
الاعتقاد
وجيّد
التصنيف عند
الصفحه ٧٢ :
رجلي الجواد عليهالسلام
إلى
جانب شيخه أبي
القاسم جعفر
بن محمّد بن
قولويه»(١).
«محمّد
بن مسلم بن
رباح
الصفحه ٧٣ : يزيد
إلى عبيد الله
يأمره بتخلية
سبيله فخلاّه
، وأمر بميثم
أن يصلب فأخرج
، فقال رجل
لقيه : ما كان
أغناك
الصفحه ٧٤ : :
بالشين
المعجمة
والمثنّاة التحتية
والموحّدة ،
من العامّة.
أقول :
عن النجاشي
أنّ الرجل
صاحب حديث من
الصفحه ١٣٤ :
مرّة أخرى وضع
نفس الفقيهين
وهما
يتناقشان حول
موضوع رجل
أقسم اليمين
الشرعية على
عدم أكل الحنطة
ثمّ أكلها
الصفحه ١٤٣ :
وأقام زوجها
عليه ، وهذا
إجماع»(٣).
النموذج
الثاني
: «مسألة في
المهور : رجل
تزوّج امرأة
على مهر غير
الصفحه ١٤٧ : ،
والحنطة
والشعير
وغيرهما من
الحبوب
منسوبات إلى الأرض
بعينها ،
والثوب من غزل
امرأة بعينها
أو نساجة رجل
بعينه
الصفحه ١٤٩ : )
وردّه في رسالة
المسح
على الرجلين
، وردّ محمّد
بن الطّيّب
الباقلاّني
القاضي (ت ٤٠٣ هـ)
شيخ الأشعرية
في
الصفحه ١٥٤ : يوم
الحديبية وهو
في ثلاثة آلاف
وستمائة رجل ،
فعلمت أنّ
الحروب
الدينية
الشرعية
موقوفةٌ على
المصلحة لا
الصفحه ١٧١ :
الثانية
: رواية عبد
الله بن محرز
، قال : أوصى
إلىّ رجل وترك
خمسمائة درهم
أو ستمائة
درهم وترك
الصفحه ١٧٣ :
:
«اعلم
أنّ الوصية
حقٌّ على كلِّ
مسلم ، ويستحبّ
أن يوصي الرجل
لقرابته بشيء
من ماله قلّ
أم كثر ،
وأوّل شي
الصفحه ٢٤١ : الكتب
الثلاثة عن
أبي عبد الله عليهالسلام
وفيها :
«أرأيت إذا
رأيت شيئاً في
يد رجل