البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٥/١ الصفحه ٢٠٦ : سنداً ـ
لا ينطبق
مضمونها على
ذلك القول ...
فإنّ ظاهر هذه
الرواية هو
تقسيم الدية
على قرابتي
الأب والاُمّ
الصفحه ٣٥ : الشهيد
قدّس سرّه نقل
من خطّ العلاّمة
مصنّف الكتاب
: وجدت بخطّ
والدي
رحمهالله
ما صورته : ولد
الولد البارّ
الصفحه ١٨٧ : إلى
كتاب الديات.
قال
فخر
المحقّقين
ابن العلاّمة
الحلّي في مقدّمة
إيضاح
الفوائد في
شرح القواعد
الصفحه ٢٠٧ :
موردها
أنّ الدّية
كانت واجبة
على القاتل فمات
قبل أن يفرغ
ذمّته ، فهي
أيضاً خارجة
عن محلّ
الكلام
الصفحه ١٢ :
: سألت والدي
قدّس الله
سرّه عنه فقال
: الأقرب عندي
عدم قبول
روايته لقوله
تعالى : (إن
جَاءكُمْ
فَاسِقٌ
الصفحه ٥٤ :
المعجمة
والراء.
أقول :
عربيّ ، قليل
الحديث ، شارك
أخاه مشمعلاً
في كتاب
الديات
ومشمعل أكثر
الصفحه ٧٨ : والذي
يأتي بالمعجمة
ـ وأنّه خادم
القبر»(٣).
«قوله :
الحسين بن أسد
البصري (دي) (جخ) :
ثقة صحيح ، إلاّ
الصفحه ١٠٩ : ،
محمّد بن عبد
الله (ت٤٠٥هـ) ،
تحقيق :
السيّد حسين
معظم ، دي. فل ،
اكسن ،
منشورات دار
الآفاق
الجديدة ، ط٣
الصفحه ١٧٦ : (ت ٧٢٦ هـ)
في مجلّدين ،
كتاب فتوائي
مختصر شمل
جميع أبواب
الفقه من
الطهارة إلى
الديات ، وهو
حسن الترتيب
الصفحه ١٨٤ : .
الرابع
: الأحكام من
الصيد
والذباحة
وحتّى الديات.
يقول
المصنّف في
المقدّمة :
«أمّا بعد :
فإنّي مورد لك
الصفحه ٢٠٨ :
الدّية على
قرابتي الأب
والأمّ
بالتساوي.
٤ ـ رأي
آخر ذكره
المصنّف
مخالفٌ
للأوّل ، وهو أنّ
العاقلة هم
الصفحه ٢٤٠ :
عقاب من تعزير
أو حدٍّ أو
قصاص أو دية ـ
فالإسلام
يقطع ما قبله
ويجعله
كالعدم ـ
بمعنى رفع
آثاره ـ فلو
سرق
الصفحه ٣٨٨ :
لأنّ الأمر
بالعدل
والإنصاف
وردّ الودائع
وأداء
الأمانات إلى
أهلها وقضاء
الديون والصدق
في القول
وإنجاز
الصفحه ٣٨٩ :
العقوق ومن
العقوق أن
ينظر الرجل
إلى والديه
فيحدّ النظر
إليهما» ،
الكافي ٢/٣٤٩ ،
بحار الأنوار
٧١/٦٤
الصفحه ٣٩٨ : غير
مستغن ولا
محتمل لنفسه
ولا عليم
بشأنه ، ولا
له من يقوم
عليه ويكفيه
كقيام والديه
، فإذا أكل
ماله