البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٦/١ الصفحه ٢٠٦ :
بثبوت الدية
على الوارث
حكم تعبّدي
يختصّ بمورده
ولا يتعدّى
منه إلى القتل
الخطئي الذي
تكون الدية
فيه على
الصفحه ٢٥٦ : : (...
أَوْفُوْا
بِالْعُقُوْدِ)(٣).
٥٠ ـ
قاعدة حرمة
إبطال
الأعمال
التعبّديّة ،
مدركها قوله
تعالى : (يَا
أَيُّهَا
الصفحه ٢٥٩ :
الإلزامات التعبّدية
والأخلاقية ،
وتفهم
المعاملات
القائمة على
أساس العقود
والملكية
والضّمان ، وتبني
على ضو
الصفحه ١٣٢ :
الطاهر
بالماء
المطلق
الطاهر وهما متساويان
في المقدار.
فقد قال ابن
البرّاج بعدم
جواز
استعماله في
الصفحه ١٦٥ :
:
أ ـ جواز
الاحتياط في
غير العبادات.
ب ـ
جواز
الاحتياط في
العبادات مع
عدم استلزامه
للتكرار.
ج ـ إذا
الصفحه ١٨٨ : ؛
وشرطهما جواز الصّلاة
في جنسهما ،
والأقرب جواز
الحرير للنساء؛
ويلبس القباء
منكوساً لو
فقدهما»(١).
النموذج
الصفحه ٢٥٥ : ،
مفادها جواز
رجوع المالك
إلى كلّ واحد
من الأيدي المتعاقبة
وجواز رجوع
كلّ سابق إلى
لاحقه ، مدركها
قوله(صلى
الصفحه ٣٤٧ : جواز رؤيته
تعالى في
الجهة
والمكان
لكونه تعالى
عندهم جسماً ،
وذهبت
الأشاعرة إلى
جواز رؤيته تعالى
منزّهاً
الصفحه ١٣٣ : ء
المطلق الطاهر
وهما
متساويان في
المقدار ،
فابن البرّاج
يقول بعدم
جواز
استعماله في
رفع الحدث أو
إزالة
الصفحه ١٦٠ :
يكون مجتهداً
أو مقلّداً أو
محتاطاً.
مسألة ٢
: الأقوى جواز
العمل
بالاحتياط
مجتهداً كان
أو لا ، لكن
يجب
الصفحه ١٦١ : القطع
للإزالة وإن
كان في سعة
الوقت ، بل
يشكل جوازه ،
ولا بأس
بإدخال
النجاسة غير
المتعدّية
إلاّ إذا كان
الصفحه ١٦٣ : الاحتياط
للتكرار.
الثالثة
: الظاهر عدم
الإشكال في
جواز الاحتياط
في غير
العبادات
مطلقاً ، وكذا
في العبادات
الصفحه ١٦٤ :
اجتهاده إلى
وجوبه لا فيما
قبله ...
الرابعة
: يتوقّف جواز
العمل
بالاحتياط في
العبادات على
الاجتهاد أو
الصفحه ٢١٣ : جواز
الرجوع في
العقود
الجائزة الذي
هو من الأحكام
لكونه من آثار
علقة الملكية
السابقة ،
بناء على ضعف
الصفحه ٢١٤ :
العدّة للزوج
من قبيل جواز
الرجوع في
العقود
الجائزة. وهذا
تشبيه لطيف من
إبداعات
المصنّف.
٢ ـ
منهج