البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٤٤/٤٦ الصفحه ١٣٦ :
الروايات
التي ذكرها
فيما استطرفه
من كتاب أبان
بن تغلب ، فقد
ذكر فيها عدّة
روايات ممّن لم
يدرك
الصفحه ١٧٥ :
«جمع
مختصر في
الأحكام
وفرائض الملّة
وشرائع
الإسلام ،
ليعتمده
المرتاد
لدينه ويزداد
به المستبصر
في
الصفحه ١٧٩ :
الحكاية عن
المخالفين
دون الاعتبار
الصحيح ، ولا
أذكر أسماء
المخالفين في
المسألة
لئلاّ يطول به
الكتاب ، وقد
الصفحه ١٨٥ :
الأوّل
: خيار المجلس
، وهو ثابت
للمتبايعين في
كلِّ مبيع لم
يشترط فيه
سقوطه ما لم
يفترقا
الصفحه ١٨٧ :
٣ ـ أحدث
تفريعات
وتشعّبات في
كلِّ قسم من
الأقسام ،
والترتيب
الفكري
والتنسيق
اللفظي من أروع
ما
الصفحه ١٩٤ :
في
العاقد
الكمال ،
فالسكران
باطلٌ عقده
ولو أجاز بعده
، ويجوز تولّي
المرأة العقد
عنها وعن
غيرها
الصفحه ٢٠٢ :
وبالإضافة
إلى عدم تكرار
الأحاديث
المروية وأسانيدها
فقد حاول
المصنّف في
منهج الكتاب وكما
ذكر
الصفحه ٢٠٣ :
عشر
وبعده حتّى
اليوم ، وهي
نظير الأمالي
في كتب
الحديث
للقدماء ،
والفرق أنّ الأمالي
كانت
تكتب في
الصفحه ٢١٥ :
الاحتياط
يقتضي الأخذ
بالمسألة
الفلانية حيث
يقول : «اختلف
المسلمون في
المسألة
وذهبت طائفة
إلى ذلك
الصفحه ٢٤٠ :
عليها. قال في
مقدّمة
الكتاب :
«وبعد ،
فإنّي من سالف
لمّا رأيت أنّ
القواعد
الفقهية
المتفرّقة في
أبواب
الصفحه ٢٥٣ :
٢٠ ـ
قاعدة التلف
في زمان
الخيار من مال
من لا خيار له
، أي : من مال
البائع.
٢١ ـ
قاعدة حرمة أخذ
الصفحه ٢٧٥ :
البحراني
الحلّي. ذكره
الشيخ يوسف
كركوش في تاريخ
الحلّة(١)
قائلاً :
«هو
مهاجر إلى
الحلّة من
إحدى العشائر
الصفحه ٣٢٥ :
للشيطان
، أو فغرت
فاغرة
للمشركين قذف
أخاه في
لهواتها ، فلا
ينكفئ حتّى
يطأ صماخها
بأخمصه ،
ويطفئ
الصفحه ٣٣٤ :
كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ) ، ونحو
ذلك(٢).
قيل :
والممجّد في
عرف الشرع
مخصوص
بالقائل : لا
حول ولا قوّة
إلاّ بالله
الصفحه ٣٩٣ : بحسن
الذكر بعدهم
ونحن
في صورة
الأحياء
أموات
وثالثاً
: إنّ المراد
زيادة البركة