البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٤٤/٣٤٦ الصفحه ١٥٥ :
بعد
مدّة ويستبصر
، فكان تركُ
قتله مصلحة.
ومنه أنّه علم
أنّ في ظهورهم
مؤمنين لا
يجوز قتلهم
الصفحه ١٦٢ :
الاختصار
، إلاّ أنّنا
ينبغي أن
نؤكّد أنّ منهجه
في عرض
الأحكام
الشرعية هو
أنّه أقرب الكتب
الفقهية
الصفحه ١٧٣ : .
والحقّ
أنّ ما فيه
عين متون
الأخبار
الصحيحة بالمعنى
الأخصّ الذي
عليه
المتأخّرون»(١).
وإذا
كان هذا رأي
الصفحه ١٨٠ :
لاستباحة
الصّلاة
والطّواف ولا
وجه لوجوبه إلاّ
هذين ، والندب
فإنّه مستحبّ
في مواضع كثيرة
لا تحصى
الصفحه ١٨٦ : من
المشتري.
السادسة
: لو اشترى
ضيعة رأى
بعضها
وَوُصِفَ له
سائرها كان له
الخيار فيها
أجمع إن لم
يكن
الصفحه ٢١٢ : لأربابها
لا تسقط ولا
تنتقل إلى
غيرهم بوجه من
الوجوه.
ومنها :
ما يجوز فيه
كلّ ذلك ،
كحقِّ الخيار
وحقِّ
الصفحه ٢٢٢ :
زيارة تمامه
بزيارة من هو
مذخور عنده.
وظهر ممّا مرّ
أنّ الأمالي هذا
كتاب مدرج
عظيم يفتح
وينظر فيه ،
وهو
الصفحه ٢٥١ : قبله.
٥ ـ
قاعدة القرعة
، مدركها قوله
تعالى في قصّة
يونس
عليهالسلام : (فَسَاهَمَ
فَكَانَ مِنَ
الصفحه ٢٥٥ :
التسامح في
أدلّة السنن ،
مدركها قول الإمام
الصّادق
عليهالسلام في
صحيحة هشام :
من بلغه عن
النبيّ(صلى
الله
الصفحه ٢٥٦ :
الْكَافِرِيْنَ
أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُوْنِ
الْمُؤْمِنِيْنَ
وَمَن
يَّفْعَلْ
ذَلِكَ
فَلَيْسَ
مِنَ اللهِ فِي
شَيْء إِلاّ
الصفحه ٢٥٨ :
في سبيل الله
إلاّ الدَّيْن
لا كفّارة له
إلاّ أداؤه أو
يقضي صاحبه أو
يعفو الذي له
الحقّ.
كلمة
أخيرة
الصفحه ٢٥٩ : عنه في الوسيلة
: عبادات
الشرع عشر.
أضاف إلى هذه
الخمس : غسل الجنابة
والاعتكاف
والعمرة
والرباط. وقال
الصفحه ٢٦١ :
لألفيّة الشّيخ
المفيد ـ قم /
إيران ١٤١٣ هـ.
٦
ـ الانتصار
لما انفردت
فيه الإمامية
:
للسيّد
المرتضى عليّ
الصفحه ٢٦٢ : ١٤١١ هـ.
١٢
ـ جواهر
الكلام في شرح
شرائع
الإسلام :
للشّيخ محمّد
حسن الجواهري
(ت ١٢٦٦ هـ) ، دار
إحيا
الصفحه ٢٦٥ : ) ،
تحقيق : مجمع
البحوث الإسلامية
ـ مشهد / إيران ١٤١٢
هـ.
٤٧
ـ المهذّب في
الفقه :
للقاضي عبد
العزيز بن