البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٤٤/١ الصفحه ١٩٤ :
في
العاقد
الكمال ،
فالسكران
باطلٌ عقده
ولو أجاز بعده
، ويجوز تولّي
المرأة العقد
عنها وعن
غيرها
الصفحه ٢١٣ :
سببية العقد
الجائز في قطع
علاقة
الملكية»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ
موضوع الفرق
بين الحكم
والحقّ من
الصفحه ١٩٥ :
٤ ـ تمّم
عقد الأخرس
بالإشارة.
٥ ـ
اشترط في
العاقد أن
يكون كامل
العقل فلا يصحّ
العقد من
السكران
الصفحه ١٨٥ : بعد العقد
، أو تصرّف
فيه المشتري
سواء كان
تصرّفاً
لازماً
كالبيع أو غير
لازم كالوصية
والهبة قبل
القبض
الصفحه ١٨٨ :
بها ، والأخرس
يشير مع عقد
قلبه بها ،
ويتخيّر القارن
في عقد إحرامه
بها أو
بالإشعار
المختصّ بالبدن
أو
الصفحه ١٩٣ : ...»(٢).
النموذج
الثاني
: «الفصل
الثاني في
العقد :
فالإيجاب
: زوّجتك
وأنكحتك
ومتّعتك ، لا
غير. والقبول :
قبلتُ
الصفحه ١٥ :
طالب»(١).
«قوله رحمهالله
: جميل بن عبد
الله بن نافع
الخثعمي
الخيّاط الكوفي
، لم أر فيه
مدحاً
الصفحه ٢٥٤ :
قواعد القضاء
، مدركها لزوم
حلف المدّعي الذي
يسمع قوله من
دون بيّنة كما
في الرّوايات.
٣١ ـ
قاعدة العقود
الصفحه ٣٤ :
الجمع.
والإشارة
بقوله : (بذلك)
ترجع إلى قول
ابن عقدة.
ووجه النظر ما
سيأتي من عدّه
في قسم
الضعفاء إن
كان
الصفحه ١٧٧ : ء نظر
، وإنّما تصحّ
إذا كانت
الأشجار
مرئية ....
المقام
الثاني في
الأحكام :
وإطلاق العقد
يقتضي قيام
الصفحه ١٦٧ :
الثاني : في
البيع :
«مسألة ١
: عقد البيع
يحتاج إلى
إيجاب وقبول ،
والأقوى عدم
اعتبار
العربية بل
يقع بكلّ
الصفحه ٢٥٦ :
٤٥ ـ
قاعدة الشرط
الفاسد ليس
بمفسد للعقد.
٤٦ ـ
قاعدة الوقوف
على حسب ما
يوقفها أهلها
، مفادها
الصفحه ٤١ : ،
وإنّما يفيد
في ما لم نقف
على مستنده ،
كما في ما
ينقل من جزء
من رجال
العقيقي
، وجزء من رجال
ابن عقدة
، وجز
الصفحه ٢٤١ :
المذكورة في
المستثنى نفس
عقد المستثني
يدلّ على وجوب
الإعادة
مضافاً إلى
أدلّة
الأجزاء
والشرائط. هذا
إذا كان
الصفحه ٤٧٧ : ،
أصول وفروع
الدين ، حقوق
المرأة في
الإسلام ؛
هذا وقد عقد
لكلّ قسم أسئلة
على شكل
المنهج
الدراسي.
ترجمه