البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٩/١ الصفحه ١٩٤ :
في
العاقد
الكمال ،
فالسكران
باطلٌ عقده
ولو أجاز بعده
، ويجوز تولّي
المرأة العقد
عنها وعن
غيرها
الصفحه ١٥ : من طرق
أصحابنا ، غير
أنّ ابن عقدة
روى عن محمّد
بن عبد الله
ابن أبي حكيمة
، قال : سألت
ابن نمير عن
الصفحه ١٩٥ :
٤ ـ تمّم
عقد الأخرس
بالإشارة.
٥ ـ
اشترط في
العاقد أن
يكون كامل
العقل فلا يصحّ
العقد من
السكران
الصفحه ٢٥٤ :
تابعة للقصود
، طالما كان
العقد من
الأمور
القلبية فإنّ
تحقّق عناوين
العقد تابع
لقصدها وبدون
القصد لا تقع
الصفحه ٣٤ : »(٣).
«قوله رحمهالله
: «الحسن بن
صدقة
المدائني ،
قال ابن عقدة :
أخبرنا عليّ
ابن الحسن قال
: الحسن بن
صدقة
الصفحه ١٦٧ :
الثاني : في
البيع :
«مسألة ١
: عقد البيع
يحتاج إلى
إيجاب وقبول ،
والأقوى عدم
اعتبار
العربية بل
يقع بكلّ
الصفحه ١٧٧ : ،
وهي أربعة : العقد
، والمحلّ ،
والمدّة ،
والفائدة.
وصيغة
الإيجاب :
ساقيتك ، أو :
عاملتك ، أو :
سلّمت
الصفحه ١٨٥ : بعد العقد
، أو تصرّف
فيه المشتري
سواء كان
تصرّفاً
لازماً
كالبيع أو غير
لازم كالوصية
والهبة قبل
القبض
الصفحه ١٨٨ :
بها ، والأخرس
يشير مع عقد
قلبه بها ،
ويتخيّر القارن
في عقد إحرامه
بها أو
بالإشعار
المختصّ بالبدن
أو
الصفحه ١٩٣ : ء
بعدهما بالخيرة
وركعتي
الحاجة
والدعاء
والإشهاد والإعلان
والخطبة أمام
العقد
وإيقاعه
ليلاً
الصفحه ٢٥٦ :
٤٥ ـ
قاعدة الشرط
الفاسد ليس
بمفسد للعقد.
٤٦ ـ
قاعدة الوقوف
على حسب ما
يوقفها أهلها
، مفادها
الصفحه ٩ : أحمد
بن عقدة وهو
زيدي المذهب
لا يعتمد على
توثيقه ، أو
ابن نوح ، ومع
الاشتباه لا
يفيد ، وغيره
مبهم لا
الصفحه ٢٨ : عقدة ، عن
عبد الرحمن بن
يوسف ، عن محمّد
بن إسماعيل
البخاري ، قال
: محمّد بن عبد
الصفحه ٣٧ :
«قوله رحمهالله
: الحسين بن
أبي حمزة ... قال
ابن عقدة :
حسين ابن بنت
أبي حمزة
الثمالي خال
محمّد
الصفحه ٤١ : ،
وإنّما يفيد
في ما لم نقف
على مستنده ،
كما في ما
ينقل من جزء
من رجال
العقيقي
، وجزء من رجال
ابن عقدة
، وجز