البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٤٤/٧٦ الصفحه ٢١٥ :
الاحتياط
يقتضي الأخذ
بالمسألة
الفلانية حيث
يقول : «اختلف
المسلمون في
المسألة
وذهبت طائفة
إلى ذلك
الصفحه ٢٤٠ :
عليها. قال في
مقدّمة
الكتاب :
«وبعد ،
فإنّي من سالف
لمّا رأيت أنّ
القواعد
الفقهية
المتفرّقة في
أبواب
الصفحه ٢٥٣ :
٢٠ ـ
قاعدة التلف
في زمان
الخيار من مال
من لا خيار له
، أي : من مال
البائع.
٢١ ـ
قاعدة حرمة أخذ
الصفحه ٢٧٥ :
البحراني
الحلّي. ذكره
الشيخ يوسف
كركوش في تاريخ
الحلّة(١)
قائلاً :
«هو
مهاجر إلى
الحلّة من
إحدى العشائر
الصفحه ٣٢٥ :
للشيطان
، أو فغرت
فاغرة
للمشركين قذف
أخاه في
لهواتها ، فلا
ينكفئ حتّى
يطأ صماخها
بأخمصه ،
ويطفئ
الصفحه ٣٣٤ :
كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ) ، ونحو
ذلك(٢).
قيل :
والممجّد في
عرف الشرع
مخصوص
بالقائل : لا
حول ولا قوّة
إلاّ بالله
الصفحه ٣٩٣ : بحسن
الذكر بعدهم
ونحن
في صورة
الأحياء
أموات
وثالثاً
: إنّ المراد
زيادة البركة
الصفحه ٤٦٨ :
اشتمل
الكتاب على
مقدّمتين
وتمهيد في
الفكر
القرآني
للسيّد
محمّد باقر
الحكيم؛
وأربعة فصول
الصفحه ٤٠ : ء
أهل الاختصاص
لأحد
التصنيفات الرجالية
للعلاّمة
الحلّي
الموجودة بين
أيدينا ، وهي : خلاصة
الأقوال في
الصفحه ٨٩ :
من
كلام النجاشي
والشيخ في
كتبهم
وقليلاً ما يعتمد
على كلام
غيرهم ، وقد
يخطئ في
الاستفادة أو
في
الصفحه ٩٣ :
هو
مشهور بمهنة
معيّنة أو لقب.
٢٤ ـ كان
ابن المطهّر
الحلّي أشدّ
ضبطاً للأسماء
في كتابه إيضاح
الصفحه ١١٩ :
النموذج
الثاني
: في موضوع : ما
يستحبّ له
الوضوء :
«قال :
لأنّ
الاستحباب ... :
الحكم شرعيٌّ
الصفحه ١٣٨ : )؟
قال
المصنّف :
«وقال شيخنا
أبو جعفر
الطّوسي
رحمهالله
في مبسوطه
: فمتى كان وقت
صلاة الكسوف
وقت فريضة
الصفحه ١٤١ : الشرعية
ومنهجتها دون
تفصيل
استدلالي ،
ولم نلمس في
كتابه ما
لمسناه في
الأعمال
الموسوعية كالجواهر
والحدائق
الصفحه ١٥١ :
استظهاراً
في الحجّة ،
فهو ألزمه على
مبناه وأبطل
مستنده ، وذلك
أقوى في
الحجّة. ثمّ
يقول له