البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٠٩/١٦ الصفحه ٥٩ :
العلّة تدلّ
على فتح الراء
في المسترقّ ،
والذي عندي
أنّها تحتمل
كسر الراء
أيضاً ، فإنّ
الرجل كان
بإنشاده
الصفحه ٧٣ : النخلة
التي تصلب على
جذعها ، فأراه
إيّاها ، وكان
ميثم يأتيها
فيصلّي عندها
ويقول : بوركت
من نخلة لك
خلقت
الصفحه ٨٦ : »(٣).
ويدلّ
الاقتصار على
ذكر كتاب الرجال
من دون كتبه
الأخرى عند
التعريف بابن
داود دلالة
واضحة على
اهتمام
الصفحه ٩٣ :
ألّف عند
الشيعة
الإمامية في
هذا الباب :
تشابه أسماء
الرواة.
٢٦ ـ
استعمل ابن
داود أسلوب
الاختصارات
في
الصفحه ١٤٠ :
تقديمها على
جهة القرض
وينوي الأداء
عند هلال
شوّال ، وإلاّ
فكيف يكون ما
فعل قبل تعلّق
وجوبه
بالذمّة مجزياً
الصفحه ١٦٧ : لغة
ولو مع إمكان
العربي ، كما
أنّه لا يعتبر
فيه الصراحة
بل يقع بكلِّ
لفظ دالّ على
المقصود عند
أهل
الصفحه ١٧٠ : الأصحاب
اجماعاً لا ما
اتّفق الكلّ ـ
من غير
الفقهاء ـ على
روايته.
والمراد من
(المشهور عند
الأصحاب)
المشهور
الصفحه ١٩١ :
وتسع
في الأنثى [وبالحيض]
، والثاني
بإصلاح ماله
عند اختباره
بحيث يسلم من
المغابنات وتقع
أفعاله
الصفحه ٢١٥ :
بالإجماع ،
وإذا لم يفعل
ما فعله
النبيّ(صلى
الله عليه
وآله) برئت
ذمّته عند
البعض ولم
تبرأ عند
الباقين
الصفحه ٢١٦ :
إذا قرأ في
كلِّ ركعة
الحمد وسورة
كاملة صحّت
صلاته إجماعاً
، وإذا قرأ
بعض ذلك صحّت
صلاته عند
البعض ولا
الصفحه ٢٣٦ :
ظلّه في الذي
ينتهي حاله من
الخوف إلى
التسبيح
بدلاً من
الصّلاة ، هل
يحتاج إلى
تكبيرة
الإحرام عند
نيّة
الصفحه ٢٤٥ :
ـ قولاً
وفعلاً لا
اعتقاداً ـ
عند الخوف على
النّفس أو
البضع أو
المال أو
القريب أو بعض
المؤمنين كما
قال الله
الصفحه ٢٥٠ : »(٢).
وهنا
شقّق المصنّف
المسألة إلى
شقّين :
الأوّل
: قضاء
الصّلاة
الفائتة
مرتّبة عند
تذكّر ترتيبها
كمن
الصفحه ٢٥٤ :
ثلاثة وضوءات
بموجب هذه القاعدة.
٣٥ ـ
قاعدة
المؤمنون عند
شروطهم ،
مدركها قول الإمام عليهالسلام
: من
الصفحه ٣٠٩ :
محمّد حسين
سميسم(٧)
، والشيخ كاظم
السوداني
الذي درس عنده
الفقه(٨)
، والشيخ موسى
آل نجف الذي
درس عنده