البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٨/١ الصفحه ١٨٦ :
الشرط.
الثالثة
: الخيار يورث
مشروطاً كان
أو لازماً بالأصل.
الرابعة
: المبيع يملك
بالعقد. وقيل :
به
الصفحه ٢١٣ :
سببية العقد
الجائز في قطع
علاقة
الملكية»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ
موضوع الفرق
بين الحكم
والحقّ من
الصفحه ١٩٤ :
في
العاقد
الكمال ،
فالسكران
باطلٌ عقده
ولو أجاز بعده
، ويجوز تولّي
المرأة العقد
عنها وعن
غيرها
الصفحه ١٥ : من طرق
أصحابنا ، غير
أنّ ابن عقدة
روى عن محمّد
بن عبد الله
ابن أبي حكيمة
، قال : سألت
ابن نمير عن
الصفحه ١٩٥ :
٤ ـ تمّم
عقد الأخرس
بالإشارة.
٥ ـ
اشترط في
العاقد أن
يكون كامل
العقل فلا يصحّ
العقد من
السكران
الصفحه ٢٥٤ :
تابعة للقصود
، طالما كان
العقد من
الأمور
القلبية فإنّ
تحقّق عناوين
العقد تابع
لقصدها وبدون
القصد لا تقع
الصفحه ٣٤ : »(٣).
«قوله رحمهالله
: «الحسن بن
صدقة
المدائني ،
قال ابن عقدة :
أخبرنا عليّ
ابن الحسن قال
: الحسن بن
صدقة
الصفحه ١٦٧ :
الثاني : في
البيع :
«مسألة ١
: عقد البيع
يحتاج إلى
إيجاب وقبول ،
والأقوى عدم
اعتبار
العربية بل
يقع بكلّ
الصفحه ١٧٧ : ،
وهي أربعة : العقد
، والمحلّ ،
والمدّة ،
والفائدة.
وصيغة
الإيجاب :
ساقيتك ، أو :
عاملتك ، أو :
سلّمت
الصفحه ١٨٥ : بعد العقد
، أو تصرّف
فيه المشتري
سواء كان
تصرّفاً
لازماً
كالبيع أو غير
لازم كالوصية
والهبة قبل
القبض
الصفحه ١٨٨ :
بها ، والأخرس
يشير مع عقد
قلبه بها ،
ويتخيّر القارن
في عقد إحرامه
بها أو
بالإشعار
المختصّ بالبدن
أو
الصفحه ١٩٣ : ء
بعدهما بالخيرة
وركعتي
الحاجة
والدعاء
والإشهاد والإعلان
والخطبة أمام
العقد
وإيقاعه
ليلاً
الصفحه ٢٥٦ :
٤٥ ـ
قاعدة الشرط
الفاسد ليس
بمفسد للعقد.
٤٦ ـ
قاعدة الوقوف
على حسب ما
يوقفها أهلها
، مفادها
الصفحه ٢٤٨ :
خطاب الشرع
المتعلّق
بأفعال
المكلّفين
بالاقتضاء أو
التخيير أو
الوضع ،
فالإقتضاء هو الطلب
إمّا للوجود
مع
الصفحه ٣٨٠ : ، ووضع
الوجه على
الأرض كلّ يوم
خمس مرّات
إعظاماً لله
عزّ وجلّ ،
وأن يكون
ذاكراً غير
ناس ولا بطر ،
ويكون