البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢١/١ الصفحه ١٨٥ : بعد العقد
، أو تصرّف
فيه المشتري
سواء كان
تصرّفاً
لازماً
كالبيع أو غير
لازم كالوصية
والهبة قبل
القبض
الصفحه ١٨٦ :
وأمّا
الأحكام
فمسائل :
الأولى
: خيار المجلس
يختصّ البيع
دون غيره.
الثانية
: التصرّف
يسقط خيار
الصفحه ٢٣٧ :
الأوّل
: «مسألة ٢٣ : ما
يقول سيّدنا
في الكتاب العزيز
هل يجوز بيعه
وشراؤه أم
ينـزّه عن ذلك
فإذا أراد
الصفحه ١٦١ :
الأوّل
: يحرم زخرفته
ـ أي تزيينه
بالذهب ـ بل الأحوط
ترك نقشه
بالصور.
الثاني
: لا يجوز بيعه
ولا
الصفحه ٢٤٦ : ، وفي
غيرها مفسد
إذا كان عن
نفس الماهية
لا لأمر خارج
، فالبيع
المشتمل على
الرّبا فاسد
لا يملك المساوي
الصفحه ٢٤٧ : قاعدة
النهي في
العبادات
مفسد ، أنّ
البيع
المشتمل على
الربا يكون
بيعاً فاسداً
، بينما البيع
وقت أذان يوم
الصفحه ١٤٧ : بيعها
سلفاً :
لا
يجوز بيع
السلف في سبعة
وعشرين شيئاً
: الخبز ،
واللحم ،
وروايا الماء
، والجلود
الصفحه ١٦٧ :
الثاني : في
البيع :
«مسألة ١
: عقد البيع
يحتاج إلى
إيجاب وقبول ،
والأقوى عدم
اعتبار
العربية بل
يقع بكلّ
الصفحه ٢٣٨ :
العزيز
، واشتمال
بيعه على نوع
من إهانته
نعوذ بالله من
ذلك»(١).
النموذج
الثاني
: «مسألة ٣٥ : ما
الصفحه ٤٧٣ :
المعروفة
بالشقشقية ،
تفصيل بعد
إجمال
في كيف
تمّت البيعة
لأبي بكر ،
قرار الشورى
يصنعه
الخليفة
الصفحه ١٦٨ :
العبارات
التي تحتاج
إلى شرح مثل
العدالة أو
البيع
ونحوهما.
والتشعّبات
في الكتاب
ليست كثيرة بل
فيها لونٌ من
الصفحه ١٧٧ : إليك ،
وشبهه.
وهي
لازمة لا تبطل
بالموت ولا
البيع بل
بالتقايل ،
وتصحّ قبل
ظهور الثمرة
وبعدها إن ظهر
الصفحه ١٨٤ :
لمعرفة منهجه
ـ وهو في كتاب
البيع ـ يقول :
«في
الخيار
والنظر في
أقسامه
وأحكامه :
وأقسامه
ستّة
الصفحه ٢٠٤ : محمّد
علي التوحيدي
، في مجلّد
واحد.
ب ـ التنقيح
: في شرح
المكاسب
(البيع
والخيارات)
للشيخ عليّ
الغروي
الصفحه ٢١٢ : ،
كحقِّ الشفعة
للشّريك
المسبّب عن
بيع شريكه.
ومنها :
ما ينقل
مجّاناً لا
بعوض ، كحقِّ
القسم بين
الزوجات