البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٤١/١٦ الصفحه ١٣٩ : :
أ ـ إن
صلّى صلاة
الكسوف ودخل
عليه وقت
الفريضة قطع
صلاة الكسوف
ثمّ صلّى
الفرض ثمّ
استأنف صلاة
الكسوف
الصفحه ٣٨٠ :
(والصلاة
تنزيهاً لكم
عن الكبر)
روى
الصدوق عليه
الرحمة في العلل
بإسناده إلى
محمّد بن سنان
الصفحه ٢٧٨ :
على
الإسلام
وأنفة لشريعة
جدّه عليه
الصلاة والسلام
، وقد وقفت له
على أبيات هي
في سور
البلاغة آيات
الصفحه ١٣١ : صلاة ،
والصّلاة في
مسجد
النبيّ(صلى
الله عليه وآله)
بعشرة آلاف
صلاة ،
والصّلاة في
بيت المقدس
بألف صلاة
الصفحه ١٤٥ : :
إنسان دخل عليه
وقت الصّلاة
وتوضّأ لها
فأحسن الوضوء
ثمّ صلّى ولم
يفرط في شيء
من صلاته
فلمّا فرغ وجبت
عليه
الصفحه ١٣٧ :
الصّلاة
اليومية المفروضة
إذا وقعت في
وقت الفريضة ـ
خصوصاً إذا لم
يبق على وقت
الفريضة زمان
معقول
الصفحه ٢٤٩ :
ب ـ
وضعيٌّ لا غير
، كأسباب
الحدث وليست
من فعل العبد
كالنّوم
والحلم
والحيض ،
وأوقات الصّلاة
ورؤية
الصفحه ٢٣٢ :
والمخالف
جميعاً؟ وهل
هي ركعتان مع
الخطبة تقوم
مقام أربع؟
الجواب
: صلاة الجمعة
ركعتان من غير
زيادة عليها
الصفحه ٣٧٧ : ) وقوله : (فإذا
قَضيُتمُ
الصلاةَ
فاَذكُروا
الله قِياماً
وقُعُوداً
وَعَلى
جنوبِكُم)(٤)
فقال العالم :
الصحيح
الصفحه ١٤٦ : أنّ
المكلّف
ينبغي أن يطهّر
نفسه من نجاسة
عالقة على
بدنه أو قميصه
قبل الصّلاة ،
وأن لا يتطهّر
بماء نجس
الصفحه ١٦١ : .
الثالث
: يحرم تنجيسه
، وإذا تنجس
يجب إزالتها
فوراً وإن كان
في وقت
الصّلاة مع
سعته ، نعم مع
ضيقه تقدّم
الصفحه ١٨٠ :
لاستباحة
الصّلاة
والطّواف ولا
وجه لوجوبه إلاّ
هذين ، والندب
فإنّه مستحبّ
في مواضع كثيرة
لا تحصى
الصفحه ٢٥٣ :
الصّلاة
فلينظر أي ذلك
أحرى إلى الصواب
فليبنِ عليه.
٢٤ ـ
قاعدة لا شكّ
لكلٍّ من
الإمام
والمأموم مع حفظ
الصفحه ١٢٦ :
وغيرها ، وهو
أيضاً غير
سديد. وجعل
التسعة في القواعد
بذلك وبجعل
شبه المنذور
قسماً على حدة
وإخراج صلاة
الصفحه ٢٣١ : : البيّنةُ
على من ادّعى
واليمينُ على
من أنكر.
ب ـ إن
نكل الوكيل عن
اليمين طُلب
من الموكِّل
أن يحلف ، فإن