الصفحه ١٧٩ :
ويكون المسألة
من باب
التخيير»(١).
فكان
الكتاب بحقٍّ
لا نظير له في
زمانه في كتب
الأصحاب ولا
في كتب
الصفحه ١٥٩ :
الكتاب على
كتب فرعية ،
هي : ١ ـ التقليد ٢
ـ الطهارة ٣ ـ
الصّلاة ٤ ـ
الصّوم ٥ ـ
الاعتكاف ٦ ـ
الزكاة
الصفحه ١٨٧ : كتب في
الفقه.
٦ ـ
منهج قواعد
الأحكام :
كتاب قواعد
الأحكام في
معرفة الحلال
والحرام
للعلاّمة
الحلّي
الصفحه ٣١٠ :
والمواكب
العزائية.
وكان تأسيس
هذه الحسينية
عام ١٣٦٥هـ وكتب
فوق بابها من
الخارج من
الحجر
الكاشاني
هذان
الصفحه ١٣١ :
(ت ٤٨١
هـ) المعاصر
للشيخ
الطّوسي (ت ٤٦٠ هـ)
من الكتب
الفقهية
المختصرة في
مجلّدين ،
ويضمّ الكتاب
الصفحه ٣٨٣ :
عبد الله بن
سنان مثله.
(والصيام
تثبيتاً
للإخلاص)
لأنّ
فيه صفاء
القلب وطهارة
الجوارح ،
وعمارة
الصفحه ١١٨ : :
النموذج
الأوّل
: في موضوع بعض
الطّهارات
الواجبة :
«قال :
مطلق الطهارة(١)
... : إن أراد
الأعمّ من
الصفحه ١٨٠ : القرآن وما
فيه اسم الله
تعالى وغير
ذلك ...
والطهارة
بالماء هي
الأصل وإنّما
يعدل عنها إلى
الطّهارة
الصفحه ١٣٢ : جعفر
الطّوسي
رحمهالله
قال لي يوماً
في الدرس : هذا
الماء يجوز
استعماله في
الطهارة
وإزالة النجاسة
الصفحه ٢٣٦ : .
الجواب
: الأصل فيه
وفي أمثاله
الطهارةُ إلى
أن يُعلَم
خلافها ،
ويَقبل
التطهيرَ حال
كونه من الجامدات
، وما
الصفحه ١٤٣ : أبواب
الفقه من كتاب
الطهارة إلى
هنا ـ وهو
القسم الأوّل
منه ـ فمفقود
لم نظفر به
حتّى الآن»(١).
قال
الصفحه ١٤٥ : لها
ولم يخل بشيء
من طهارته
وأراد
استباحة الصّلاة
بتلك الطهارة
فلم يصحّ له
ذلك ، ما الجواب
الصفحه ١٤٦ : للصّلاة
، فلم يجز أن
تستبيح
الصّلاة بتلك
الطهارة»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ هذا
الأُسلوب
مشابه
لأُسلوب
الصفحه ١٥٢ : ء ، ذلك
لأنّ قوله عليهالسلام
: (مَن
لم يُحدث)
معناه : مَن لم
يصدر منه
الحدثُ الناقض
للطهارة ،
فيكون الوضو
الصفحه ١٧٤ : فقهية
كاملة يبتدئ
بكتاب
الطهارة
وينتهي بكتاب
الوكالة ،
أضاف لها في
المقدّمة
أصول الدين.
والكتاب كما
ذكر