البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٦/١ الصفحه ١٧٩ :
الحكاية عن
المخالفين
دون الاعتبار
الصحيح ، ولا
أذكر أسماء
المخالفين في
المسألة
لئلاّ يطول به
الكتاب ، وقد
الصفحه ١١٨ : :
النموذج
الأوّل
: في موضوع بعض
الطّهارات
الواجبة :
«قال :
مطلق الطهارة(١)
... : إن أراد
الأعمّ من
الصفحه ١٨٠ : القرآن وما
فيه اسم الله
تعالى وغير
ذلك ...
والطهارة
بالماء هي
الأصل وإنّما
يعدل عنها إلى
الطّهارة
الصفحه ١٣٢ : جعفر
الطّوسي
رحمهالله
قال لي يوماً
في الدرس : هذا
الماء يجوز
استعماله في
الطهارة
وإزالة النجاسة
الصفحه ٢٣٦ : .
الجواب
: الأصل فيه
وفي أمثاله
الطهارةُ إلى
أن يُعلَم
خلافها ،
ويَقبل
التطهيرَ حال
كونه من الجامدات
، وما
الصفحه ١٣١ : : خذ على
سبيل المثال
ما ورد في
كتاب الطهارة
في حالة اختلاط
الماء المضاف
__________________
(١)
سورة
الصفحه ١٤٣ : أبواب
الفقه من كتاب
الطهارة إلى
هنا ـ وهو
القسم الأوّل
منه ـ فمفقود
لم نظفر به
حتّى الآن»(١).
قال
الصفحه ١٤٥ : لها
ولم يخل بشيء
من طهارته
وأراد
استباحة الصّلاة
بتلك الطهارة
فلم يصحّ له
ذلك ، ما الجواب
الصفحه ١٤٦ : للصّلاة
، فلم يجز أن
تستبيح
الصّلاة بتلك
الطهارة»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ هذا
الأُسلوب
مشابه
لأُسلوب
الصفحه ١٥٢ : ء ، ذلك
لأنّ قوله عليهالسلام
: (مَن
لم يُحدث)
معناه : مَن لم
يصدر منه
الحدثُ الناقض
للطهارة ،
فيكون الوضو
الصفحه ١٥٩ :
الكتاب على
كتب فرعية ،
هي : ١ ـ التقليد ٢
ـ الطهارة ٣ ـ
الصّلاة ٤ ـ
الصّوم ٥ ـ
الاعتكاف ٦ ـ
الزكاة
الصفحه ١٧٤ : فقهية
كاملة يبتدئ
بكتاب
الطهارة
وينتهي بكتاب
الوكالة ،
أضاف لها في
المقدّمة
أصول الدين.
والكتاب كما
ذكر
الصفحه ١٧٦ : (ت ٧٢٦ هـ)
في مجلّدين ،
كتاب فتوائي
مختصر شمل
جميع أبواب
الفقه من
الطهارة إلى
الديات ، وهو
حسن الترتيب
الصفحه ١٨٤ :
مسائل الحلال
والحرام
، وهو مرتّب
على أربعة
أقسام :
الأوّل
: العبادات من
الطهارة حتّى
الأمر
بالمعروف
الصفحه ١٨٧ : الحسن
بن يوسف (ت ٧٢٦ هـ)
في ثلاثة
مجلّدات ،
كتاب فقهي
فتوائي يشتمل
على جميع أبواب
الفقه من كتاب
الطهارة