البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٤٨/٢٨٦ الصفحه ١٧٤ :
أوصى
بالثلث فلم
يترك. وإذا
دعا رجل ابنه
إلى قبول
وصيّته فليس
له أن يأبى.
وإذا أوصى
الرجل بمال في
الصفحه ١٨٤ :
في هذا
المختصر
خلاصة المذهب
المعتبر ، بألفاظ
محبرة
وعبارات
محرّرة ،
تظفرك بنخبه وتوصلك
إلى شعبه
الصفحه ١٨٥ :
الحالين لأنّ
التقدير أنّه
لم يقبض. ولو
اشترى ما يفسد
من يومه ففي
رواية يلزم البيع
إلى الليل ،
فإن لم يأت
الصفحه ١٨٦ : على
الوصف»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ إنّ
المصنِّف
وبعد أن حدّد
الموضوع ـ وهو
خيار البيع ـ
عاد وقسّمه
إلى
الصفحه ١٩٤ : .
٢ ـ شقّق
موضوع عقد
النكاح إلى
تسعة أقسام.
١ ـ ذكر
شروط الإيجاب
والقبول في
العقد.
٢ ـ لم
يشترط تقديم
الصفحه ١٩٩ :
الأسانيد
تارة أخرى
للاختصار ،
فانصرف
الشّيخ
الكليني (ت ٣٢٩ هـ)
إلى تأليف كتاب
الكافي
خلال عشرين
الصفحه ٢٢٢ : عليه
وآله)
والأنبياء الذين
سبقوه
عليهمالسلام
وأئمّة أهل
البيت
عليهمالسلام
الصفحه ٢٢٨ :
بالعنوان
والتسمية ،
فبقيت الكتب
بعد عصر
المصنّفين
بغير اسم
خاصٍّ يدعى به
، فمسّت
الحاجة إلى أن
يشار إليها
الصفحه ٢٢٩ : عموماً
إلى معرفة
الأوامر
والنواهي
بدون استدلال.
أو بمعنىً آخر
أنّها تحتاج
معرفة
وظيفتها الشرعية
فحسب دون
الصفحه ٢٣٢ : إلى أن
يصلّيها مع من
لا يجوز إمامته
تقية وجب عليه
أن يصلّي بعد
ذلك ظهراً
أربعاً»(١).
النموذج
الثالث
الصفحه ٢٣٤ : كما
يصرف ما
اعتراه ، ألا
ترى أنّه يقال
في الدعاء :
صَرَفَ اللهُ
عنك السوء ، فيقصد
إلى المسألة
منه
الصفحه ٢٣٥ :
المفيد (ت ٤١٣ هـ)
هو المسائل
الاعتقادية ،
فقد كان
النّاس بحاجة
إلى معرفة
عقيدتهم
وتثبيتها
خصوصاً بعد
غيبة
الصفحه ٢٣٨ :
:
تلك
الأسئلة
وجّهها مكلّف
شُخِّص باسمه
إلى العلاّمة
الحلّي ، وهي
تمثّل
العلاقة
الوثيقة بين
الفقها
الصفحه ٢٤٤ :
قاعدة
إضافة إلى
فوائد تقرب من
مائة فائدة عدا
التنبيهات
والفروع
استوعبت أكثر
المسائل الشرعية
الصفحه ٢٤٩ : الحفظ»(١).
فهنا
أراد المصنّف
تبيين الحكم
الشرعي (الخطاب)
وتقسيمه إلى
وضعيٍّ
وتكليفيٍّ ،
وقدّم لكلِّ