البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٤٨/١ الصفحه ١٥٣ :
الرجلين
هو الوضوء
الذي لم يتغيّر
ولم يدخله
إحداث أو
تغيير ، فيكون
الوضوء بغسل
الرجلين
وضو
الصفحه ١٥٢ :
خارجاً منه
لضرورة
التطهير
مثلاً ، كما إذا
كانت الرجِل
محتاجة إلى
الغسل لإماطة
نجاسة ظاهرية
أو مانع عن
مسح
الصفحه ١٣٣ : البرّاج.
النموذج
الثاني
: إذا حلف
الرجل على عدم
أكل شيء :
ومثال آخر في
كتاب
الكفّارات من المهذّب
أنّ
الصفحه ١٧٤ :
أوصى
بالثلث فلم
يترك. وإذا
دعا رجل ابنه
إلى قبول
وصيّته فليس
له أن يأبى.
وإذا أوصى
الرجل بمال في
الصفحه ١٥١ :
فلا يمكن شمول
غيره ـ وإذا
كان لفظ (هذا)
__________________
(١)
المسح على
الرجلين : ١٨ ،
المجلّد
الصفحه ١٤٤ : : في رجل
حرّ كامل وجب
عليه في يوم
واحد الحدّ
الكامل ونصف
الحدّ وبعض
الحدّ وربع
الحدّ وثمن
الحدّ
الصفحه ٣٧٧ :
الذّينَ
آمَنوا إذا
قُمتُم إلى
الصَّلاة فاَغْسِلوا
وُجوهَكُم
وأيديكم إلى
المرافِقِ
وامسَحوا
الصفحه ١٣٤ : يحنث.
فقال :
من قال في
الحنطة ما
تقدّم يقول في
الخيار
والتفّاح
مثله.
فقلتُ
له : إذا قال في
هذا مثل
الصفحه ١٧٣ : .
والحقّ
أنّ ما فيه
عين متون
الأخبار
الصحيحة بالمعنى
الأخصّ الذي
عليه
المتأخّرون»(١).
وإذا
كان هذا رأي
الصفحه ٢٤١ : الكتب
الثلاثة عن
أبي عبد الله عليهالسلام
وفيها :
«أرأيت إذا
رأيت شيئاً في
يد رجل
الصفحه ٤٢٧ :
الصيد منّي في
ضرّاء وفلان
يمشي الضرّاء
إذا مستخفياً
فيما يوارى من
الشجر ، ويقال
للرجل إذا
أختل صاحبه
الصفحه ٤٣٥ : (١)
، يقال : وهي
الثوب إذا بلى
وتخرّق ،
واستنهر من
النهر
بالتحريك قال
في القاموس :
النهر محرّكة
: السعة
الصفحه ١٤٧ :
المندوبة إذا
دخل فيها ،
والعمرة لمن
دخل مكّة في
حاجة وتسقط
هذه العمرة عن
المرضى
والحطّابة ،
والعمرة التي
الصفحه ١٤٩ :
نفس الأمر أو
مخالفاً له ـ
فلا مناظرة
بينهما ، وأمّا
إذا لم يرتضه
الغير لكونه
مطلعاً على ما
هو من
الصفحه ٣٤٥ : ء رجل
إلى الخلق
جميعاً
فيخبرهم أنّه
جاء من عند
الله وأنّه
يدعوهم إلى
الله بأمر
الله فيقول : (لاَ