البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٠٣/١ الصفحه ١٥١ : : «...
وأبين أنّه لا
دليل لك في
الخبر الذي
تعلّقت به على
ما تذهب إليه
من فرض غسل
الرجلين في الوضوء»(١).
ويطلب
الصفحه ١٥٢ :
إشارة
إلى خصوص ما
صدر منه في
هذا المورد ـ
سواءٌ كان ما
وقع منه ـ من
غسل الرجل ـ
جزءً للعمل أو
الصفحه ١٨٠ :
لاستباحة
الصّلاة
والطّواف ولا
وجه لوجوبه إلاّ
هذين ، والندب
فإنّه مستحبّ
في مواضع كثيرة
لا تحصى
الصفحه ٢١٩ :
مقارنة
للضّرب على
الأرض
مستدامة
الحكم :
أتيمّم بدلاً
من الوضوء أو
الغسل
لاستباحة
الصّلاة
لوجوبه قربة
إلى
الصفحه ١٦١ : .
الثالث
: يحرم تنجيسه
، وإذا تنجس
يجب إزالتها
فوراً وإن كان
في وقت
الصّلاة مع
سعته ، نعم مع
ضيقه تقدّم
الصفحه ١١٨ :
الترابية
ففيه ما فيه ،
وإن إراد
الطبيعة
اللابشرط
ففيه : إنّا لم
نقف على ما
ذكرت ، فإنّ
الصّلاة
تتوقّف على
الصفحه ٢٤٨ : العبد
، والصّلاة
فإنّها واجبة
وسبب لعصمة
الدّم ، وغسل
الميّت واجب
شرط في صحّة
الصّلاة عليه
، وباقي
الصفحه ٢٥٩ :
«قال
شيخنا السعيد
أبو جعفر بن
محمّد بن
الحسن الطّوسي
قدّس الله
روحه : عبادات
الشرع خمس :
الصّلاة
الصفحه ٣٧٦ :
على الذينَ من
قَبلِكُم)(٤)
ومنه يقال :
الصلاة
المكتوبة.
(ورخصه
الموهوبة)
وذلك
مثل أنّه
سبحانه فرض
الصفحه ١٨١ : :
«التشهّد
في الصّلاة
فرض واجب
للأوّل
والثاني في
الثلاثية
والرباعيّات
وفي كلّ
ركعتين في
باقي
الصّلوات ،
فمن
الصفحه ٣٧٧ :
الذّينَ
آمَنوا إذا
قُمتُم إلى
الصَّلاة فاَغْسِلوا
وُجوهَكُم
وأيديكم إلى
المرافِقِ
وامسَحوا
الصفحه ١٣١ : الرجل
في بيته وحده
صلاة واحدة»(٢).
المنهج
النقدي :
والذي
يهمّنا هنا
منهج النقد
العلمي الذي
استخدمه
الصفحه ٣٨١ :
المؤمنين
بالصلاة
والزكاة ومجاهدة
الصيام في
الأيام
المفروضات
تسكيناً لأطرافهم
وتخشيعاً
لأبصارهم
وتذليلاً
الصفحه ٢٤١ :
الثاني
: في قاعدة : لا
تعاد. يقول
المصنّف :
«... لو
أخلّ
بالصّلاة
سهواً
ونسياناً
فالإخلال إمّا
بالزيادة
الصفحه ٢٠٢ :
بمربوط ولا
يسقط عنه ما
هو المرتبط ،
مثلاً في باب
استحباب غسل
الجمعة نلتزم
أن نورد فيها
جميع الأخبار
التي