البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٤٥/١٦ الصفحه ٤٧١ :
الموسوعة
القرآنية
الكبرى التي
أعدّها مجمع
البحوث
الإسلامية
في مدينة
مشهد
المقدّسة في
الصفحه ٢٧٧ :
وذكره
الخونساري في روضات
الجنّات(١)
في ذيل ترجمة
الشيخ علي
الكركي
قائلاً عنه :
«كان من
تلاميذ
الصفحه ٣٦٧ :
وأراد
أن تكون عيادة
المريض سُنّة
في أمّتك ، فيقول
له النبىّ(صلى
الله عليه
وآله) : إن كان وجعاً
الصفحه ٢٥٢ :
١١ ـ
قاعدة الغرور
في أبواب
الضّمانات
ومعناها صدور
فعل يوجب
ضرراً بواسطة
انخداعه من
طرف ثالث حتّى
الصفحه ٣٥٣ : عليهالسلام
: «لا
يكون شيء في
الأرض ولا في
السماء إلاّ
بخصال سبع
بمشيّة
وإرادة وقدر
وقضاء وأذن
وكتاب وأجل
الصفحه ٢٠٢ :
وبالإضافة
إلى عدم تكرار
الأحاديث
المروية وأسانيدها
فقد حاول
المصنّف في
منهج الكتاب وكما
ذكر
الصفحه ١٨٩ :
بطل
حجُّه ،
وناسياً
يقضيه ولو بعد
المناسك ، ويستنيب
لو تعذّر
العود؛ ولو
نسي طواف
الزيارة
وواقع
الصفحه ١٢٤ :
قوله :
ثمّ يحرم من
مكّة يومَ
التروية :
الثامن من ذي
الحجّة على
الأفضل.
قوله :
ثمّ يمضي إلى
الصفحه ١٣٥ : تغيّرت عن
تلك الصفة.
٢ ـ عرفت
أنّ حجّة ابن
البرّاج كانت
أيضاً أقوى من
حجّة الشّيخ
الطّوسي.
وبالإجمال
الصفحه ٢٥٣ : ـ
قاعدة حجّيّة
الظّنّ في عدد
ركعات الصّلاة
وأجزائها ،
مدركها
الحديث
النبويّ
الشريف : إذا
شكّ أحدكم في
الصفحه ١٩٠ :
١١ ـ لو
نسي ما عيّنه
تخيّر.
١٢ ـ لو
شكّ هل أحرم
بهما ـ الحجّ
والعمرة ـ أو
بأحدهما صحّ
بشرط
الصفحه ١٢٢ :
النموذج
الأوّل : في
كتاب العمرة [صورتها]
«قوله :
وصورتها أن
يحرم من
الميقات الذي
يسوغ له
الصفحه ١٣٣ : ء
المطلق الطاهر
وهما
متساويان في
المقدار ،
فابن البرّاج
يقول بعدم
جواز
استعماله في
رفع الحدث أو
إزالة
الصفحه ٢٥٥ :
التسامح في
أدلّة السنن ،
مدركها قول الإمام
الصّادق
عليهالسلام في
صحيحة هشام :
من بلغه عن
النبيّ(صلى
الله
الصفحه ٢٢١ :
الأمالي
تتفاوت
بفضائل
ممليها ...»(١).
وأوّل
أمالي كتبت في
الإسلام
بإملاء
النبيّ(صلى
الله عليه