البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٦٣/١ الصفحه ١٤٨ : إلى
الحكم
الموضوعي على
شاكلة التفسير
الموضوعي ،
إلاّ أنّ هذا
المنهج لم
يتطوّر عند
الفقهاء ،
فبقي كتاب
الصفحه ١٤٤ :
:
١ ـ إنّ
طبيعة هذا
المنهج هو أن
يُمتحن
الطالب بعرض
الموضوع
المشكِل من
أجل الوصول
إلى حكم شرعيٍّ
معروف عند
الصفحه ٢٢٧ :
أصلاً كان
لتسهيل الأمر
على النّاس
للوصول إلى
الحكم الشرعي
، أمّا عندما
يتعلّق الأمر
بطلبة العلم
فإنّ
الصفحه ٧٩ :
، والصواب
تأخيره إلى
حكم حمّاد بن
عثمان الفزاري
الذي بعده ،
لأنّه عرزمي ،
وأخوه عبد الملك
كما ذكر
المصنّف
الصفحه ٢٥٢ :
اعْتَدَى
عَلَيْكُم).
١٧ ـ
قاعدة
الاشتراك ،
مفادها
اشتراك
المكلّفين في
الحكم رجالاً
ونساءً إلى
قيام يوم
الصفحه ٣٧٩ : الخباثة
الباطنية ليس
من وظيفة
الحكمة
الربّانية ،
مع أنّها
منصرفة إلى
العينية
بخلاف الحكمية
إذ ليست معنى
الصفحه ١١٩ :
النموذج
الثاني
: في موضوع : ما
يستحبّ له
الوضوء :
«قال :
لأنّ
الاستحباب ... :
الحكم شرعيٌّ
الصفحه ٢٢١ :
ترجمة محمّد
ابن عذافر بإسناده
إلى عذافر بن
عيسى
الصّيرفي قال
: كنت مع الحكم
بن عيينة عند
أبي جعفر
الباقر
الصفحه ٢١٣ :
الظّاهر
في الإتّصاف
الفعلي وترتّب
أحكام
الزوجية
الظّاهر في
كونها زوجة حقيقة
ـ فمرجعه إلى
ضعف سبب
الصفحه ١٥٦ : :
حرّم رسول
الله(صلى الله
عليه وآله)
الخمر
والميسر
والكوبة والغبيراء
، وقال : كلّ
مسكر حرام.
فذكر
الصفحه ١٨٦ : على
الوصف»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ إنّ
المصنِّف
وبعد أن حدّد
الموضوع ـ وهو
خيار البيع ـ
عاد وقسّمه
إلى
الصفحه ٤٢٨ :
وَيَرِثُ
مِنْ آلِ
يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ
رَبِّ
رَضِيّاً)(١)
، وقال تبارك
وتعالى : (يُوصِيكُمُ
اللهُ فِي
الصفحه ١٥١ :
الثاني أنّ
الضابطة في
المناظرة هو أن
لا يتمّ
الانتقال من
فكرة إلى أخرى
ما لم يتمّ
إكمال الدليل
الأوّل
الصفحه ٢٠٦ :
بثبوت الدية
على الوارث
حكم تعبّدي
يختصّ بمورده
ولا يتعدّى
منه إلى القتل
الخطئي الذي
تكون الدية
فيه على
الصفحه ١٨١ :
الإنساني
على فهم
الموضوع
فهماً
تدريجيّاً متسلسلاً
، فالمصنّف لم
يقفز من موضوع
إلى موضوع آخر
ولم