البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٧٨/٣١ الصفحه ٤٣٥ : (١)
، يقال : وهي
الثوب إذا بلى
وتخرّق ،
واستنهر من
النهر
بالتحريك قال
في القاموس :
النهر محرّكة
: السعة
الصفحه ١١٩ :
مطلقاً أو إذا
كان عليه
بخصوصه دليل
شرعيٌّ ،
وأمّا الثالث
فلا مانع له
من مجرّد
القول مطلقاً
، وأمّا العمل
الصفحه ١٨٦ : وبانقضاء
الخيار. وإذا
كان الخيار
للمشتري جاز
له التصرّف
وإن لم يوجب
البيع على
نفسه.
الخامسة
: إذا تلف
الصفحه ٢٥٧ : (صلى الله
عليه وآله)
بالشفعة بين
الشركاء في
الأرضين
والمساكن ....
٥٨ ـ
قاعدة الوصية
حقّ على كلّ
مسلم
الصفحه ٣٩٣ : الصادق
إنّ زيداً إذا
وصل إلى رحمه
زاد الله في
عمره ثلاثين
سنة ففعل كان
ذلك إخباراً
بأنّ الله
تعالى علم
الصفحه ٤١٥ :
قال : (كنّا إذا
احمرّ البأس
اتّقيناه برسول
الله(صلى الله
عليه وآله) ،
لم يكن أحد
أقرب إلى العدوّ
منه
الصفحه ٤٣٦ : ))(٢).
ففي روضة
الكافي
في خطبة
الوسيلة
لأمير
المؤمنين عليهالسلام
: «حتّى
إذا دعا الله
عزّ وجلّ
نبيّه ورفع
الصفحه ٢٩٧ :
بضعة
منّي يؤذيني
من آذاها»(١)
، وحديث آخر
عن الرسول(صلى
الله عليه
وآله) : «فاطمة
بضعة مني فمن
الصفحه ٣٤٥ :
قسّم
الرؤية
والكلام بين
نبيّين فقسّم
الكلام لموسى عليهالسلام
ولمحمّد(صلى
الله عليه
وآله)الرؤية
الصفحه ٤٤١ :
(إلاّ
وقد أرى أن قد
أخلدتم إلى
الخفض
وركنتم
إلى الدعة)
أخلدتم
أي ركنتم إلى
الذلّ حيث لم
الصفحه ١٢٤ :
قوله :
ثمّ يحرم من
مكّة يومَ
التروية :
الثامن من ذي
الحجّة على
الأفضل.
قوله :
ثمّ يمضي إلى
الصفحه ١٤٤ :
الفقهاء ،
فالمرأة
تفارق زوجها
إذا كانت
وزوجها
مشركَين ثمّ
أسلمت وبقي
زوجها على
الكفر.
٢ ـ
يتبادر إلى
الصفحه ١٥١ :
الثاني أنّ
الضابطة في
المناظرة هو أن
لا يتمّ
الانتقال من
فكرة إلى أخرى
ما لم يتمّ
إكمال الدليل
الأوّل
الصفحه ١٥٢ :
خارجاً منه
لضرورة
التطهير
مثلاً ، كما إذا
كانت الرجِل
محتاجة إلى
الغسل لإماطة
نجاسة ظاهرية
أو مانع عن
مسح
الصفحه ٢٣٦ :
ظلّه في الذي
ينتهي حاله من
الخوف إلى
التسبيح
بدلاً من
الصّلاة ، هل
يحتاج إلى
تكبيرة
الإحرام عند
نيّة