البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٦/١ الصفحه ١٤٣ : عزّ
وجلّ ففارقت
بالطّاعة
زوجها؟
الجواب
: هذه امرأة
كانت مشركة
وزوجها مشرك
أيضاً ، فأسلمت
من الشّرك
الصفحه ٢١٣ :
الظّاهر
في الإتّصاف
الفعلي وترتّب
أحكام
الزوجية
الظّاهر في
كونها زوجة حقيقة
ـ فمرجعه إلى
ضعف سبب
الصفحه ٣٨٨ : بتوطين
النّفس على
الطاعات وعلى
ترك المنهيّات
وهذا هو الصبر
، وروي
عنه(صلى الله
عليه وآله)
أنّه قال
الصفحه ١٩٤ :
إيجاباً
وقبولاً ، ولا
يشترط الشاهدان
ولا الوليّ في
نكاح الرشيدة
وإن كانا أفضل
، ويشترط
تعيّن الزوج
والزوجة
الصفحه ٢١٢ :
الأبوّة
وولاية
الحاكم وحقّ الاستمتاع
بالزوجة
للزوج وحقِّ
الجار على جاره
والمؤمن على
أخيه ، فإنّها
حقوق
الصفحه ٢١٤ : ـ
الحقّ الذي
ينقل مجّاناً
دون عوض ،
كحقِّ القسم
بين الزوجات
بناءً على عدم
مقابلته بالأعواض.
٣ ـ إنّ
الصفحه ١٤٤ :
الفقهاء ،
فالمرأة
تفارق زوجها
إذا كانت
وزوجها
مشركَين ثمّ
أسلمت وبقي
زوجها على
الكفر.
٢ ـ
يتبادر إلى
الصفحه ٤٠٠ : حديقة
سياجها
الشريعة ،
والشريعة
سلطان يجب لها
الطاعة ،
والطاعة
سياسة يقوم
بها الملك ،
والملك راع يعضده
الصفحه ١٩٥ : نكاح
الرشيدة.
٨ ـ
اشترط تعيين
الزوج أو
الزوجة في
العقد.
٩ ـ حصر
ولاية النكاح
في الأب
والجدّ
والسيّد
الصفحه ١٦٧ :
الظاهر
على
الشرعيّات
والطاعات
ومزايا الشرع
من حضور
الجماعات
وغيره ممّا
كان كاشفاً عن
الملكة وحسن
الصفحه ١٧٦ :
في غير طاعة
الله عزّ وجلّ
، والإكثار من
أفعال الخير
التي يرجى بها
ثواب الله
تعالى. وقد
روي عن أبي
عبد
الصفحه ٢٢٥ : حتّى
تعطوا من أنفسكم
النَّصَف ،
وسارعوا إلى
طاعة الله ، وأصدقوا
الحديث ،
وأدّوا
الأمانة ،
فإنّما ذلك
الصفحه ٢٣٤ :
اسمه
، وإنّما يفيد
إيقاع الفعل
الذي يُذهب الرجس
وهو العصمة في
الدين أو
التوفيق
للطّاعة التي
يقرب
الصفحه ٣٥٩ :
لتصرفه عن
الحبالة ،
وبيان ذلك :
أنّ الطّاعة
مشقّة الزمها
الله تعالى
للمكلّف ،
وظاهر أنّ
المشقّة من
غير
الصفحه ٣٧٠ : على
أنواع من الوعد
إلى طاعة الله
ورسوله بجزيل
الثواب عند
المصير إليه ،
والوعيد على
معصيته بعظيم
العقاب