البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٥٨/١ الصفحه ١٤٠ :
الفطرة من بلد
إلى بلد. وهذا
على طريق
الكراهية دون
الحظر. وقال
في مختصر
المصباح
: ويجوز إخراج
الفطرة في
الصفحه ٢٥٢ : ـ
قاعدة أصالة
الصحّة ،
ومفادها
البناء على صحّة
فعل المسلم
ظاهراً.
١٣ ـ
قاعدتي
الفراغ
والتجاوز ،
ومفادهما
الصفحه ٢٥٣ :
٢٠ ـ
قاعدة التلف
في زمان
الخيار من مال
من لا خيار له
، أي : من مال
البائع.
٢١ ـ
قاعدة حرمة أخذ
الصفحه ٢٥٦ : ـ
قاعدة أصالة
اللزوم في
العقود ،
مفادها الالتزام
بجميع العقود
والمعاهدات ،
مدركها قوله
تعالى
الصفحه ١٢٦ :
وغيرها ، وهو
أيضاً غير
سديد. وجعل
التسعة في القواعد
بذلك وبجعل
شبه المنذور
قسماً على حدة
وإخراج صلاة
الصفحه ١٩٦ : : ذات فلس
وغير ذات فلس
، فذات الفلس
حلال إذا كانت
مذكّاة ـ
وذكاتها
صيدها ، وهو
إخراجها من
الماء حيّة
الصفحه ٣٨٤ :
مستأنفاً لما
يستقبل ، مع
ما فيه من
إخراج
الأموال وتعب
الأبدان
والاشتغال عن
الأهل والولد
وحظر النفس عن
الصفحه ٢٥٠ : .
د ـ
إصالة
البراءة من
الزائد.
__________________
(١)
الخصال ٢/١٨٤.
(٢)
نضد القواعد
الفقهية : ٢٤٠ ـ ٢٤١.
الصفحه ٢٥٤ : ـ قاعدة
أصالة عدم
تداخل
الأسباب ولا
المسبّبات.
مثلاً إذا
تكرّر منه
البول
والنّوم
والرّيح فيجب
في الافتراض
الصفحه ١٨٠ : .
وأمّا الغسل
فعلى ضربين
أيضاً : واجب
وندب ،
فالواجب يجب
للأمرين
اللذين ذكرناهما
ولدخول
المساجد ومسّ
كتابة
الصفحه ١٨٩ : طواف
النساء
استناب ، فإن
مات قضاه وليُّه
واجباً ...»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ لخّص
مطالب
الإحرام
الواجبة
الصفحه ١٤٧ :
العُمرات
الواجبة عشرة
: عمرة
التمتّع ،
وعمرة القارن
، وعمرة
المفرد ،
والعمرة التي
تؤدّى عن
الصفحه ٢٤ :
الأزهار في
أخبار آل
محمّد ، وكتاب
الواجب
في الأحكام
اللوازب.
قلت :
نقل النجاشي
أنّ المسعودي
بقي إلى سنة
الصفحه ١١٨ : :
النموذج
الأوّل
: في موضوع بعض
الطّهارات
الواجبة :
«قال :
مطلق الطهارة(١)
... : إن أراد
الأعمّ من
الصفحه ١٢٢ :
الواجبة بأصل
الشرع ،
والإطلاق
منـزّل عليها»(١).
النموذج
الثاني
: في أحكام
الطواف.
«قوله :
الطواف ركن