البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤١٠/٦١ الصفحه ١٣٢ : .
فقلتُ
له : ولم أجزت
ذلك مع
تساويهما؟
فقال :
إنّما أجزتُ
ذلك لأنّ
الأصل
الإباحة.
فقلت
له : الأصل وإن
الصفحه ١٣٦ :
الآحاد. يقول
المصنّف في
مقدّمة كتابه
:
«... إنّ
الحقّ لا يعدو
أربع طرق :
إمّا كتاب
الله سبحانه
أو سنّة
الصفحه ٣٠١ :
النبىّ(صلى الله
عليه وآله) من
بلغة العيش لا
يبقي ولا يذر
شيئاً فوجدت
فاطمة على أبي
بكر فهجرته
فلم تكلّمه
الصفحه ٣١٩ :
بسم الله
الرحمن
الرحيم
الحمد
لله ربّ
العالمين
والصلاة
والسلام على
محمّد وآله
الطاهرين.
وبعد
الصفحه ٣٥٣ :
لاحق
على سابقه ،
ثمّ قال :
توقّف أفعال
العباد على
تلك الأمور
السبعة إمّا
بالذات وإمّا
بجعل الله
الصفحه ٤٣١ : من أحمد
بن الحسن عن
أبان عن محمّد
ابن المفضّل
قال : سمعت أبا
عبد الله
عليهالسلام يقول
: جاءت فاطمة
الصفحه ١٤ :
هيّأها له
عمرو بن ذر وابن
قيس الماصر
والصلت بن
بهرام. وهذا
لا يقتضي
مدحاً ولا
قدحاً ، فنحن
في روايته من
الصفحه ١٧٩ :
ويكون المسألة
من باب
التخيير»(١).
فكان
الكتاب بحقٍّ
لا نظير له في
زمانه في كتب
الأصحاب ولا
في كتب
الصفحه ٣٣٧ :
تَعُدُّوا
نِعْمَةَ
اللهِ لا
تُحْصُوها)(٥)
، والإحصاء هو
الحصر والعدّ.
وعن
القطب
الراوندي
تفسيره
بالإطاقة
الصفحه ٢١ :
خثيم بن عائذ
بن عبد الله
بن مرهبة بن
منقذ بن نصر
ابن الحكم بن
الحارث بن مالك
بن ملكان بن
ثور بن عبد
الصفحه ٢٧ :
الحمق بالحاء
المهملة
والقاف بعد الميم.
قلت :
قال صاحب الإكمال
: إنّه بايع
النبيّ(صلى
الله عليه
وآله
الصفحه ٣٨ :
الكشّي عن
محمّد ابن
قولويه ، قال :
حدّثني سعد بن
عبد الله بن
أبي خلف ، قال :
حدّثني عليّ
بن سليمان بن
الصفحه ١٨٣ :
والوقت ،
فالمقدار أن
يذبح عن
الغلام بفحل وعن
الاُنثى
باُنثى ويكون
ذلك من الضأن
لا غير.
والوقت
فالمستحبّ
الصفحه ١٩٤ : المعقود
عليها حلف
الأب إن كان
الزوج رآهن ،
وإلاّ بطل
العقد.
ولا
ولاية في
النكاح لغير
الأب والجدّ
له
الصفحه ٢٥٧ :
وَالْمَيْسِرُ
...).
٥٥ ـ
قاعدة لا رهن
إلاّ مقبوضاً
ومعنى الرّهن
هو ما وضع
عندك لينوب ما
أخذ منك.
مدركها قوله