البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٣/١ الصفحه ١٣٨ : )؟
قال
المصنّف :
«وقال شيخنا
أبو جعفر
الطّوسي
رحمهالله
في مبسوطه
: فمتى كان وقت
صلاة الكسوف
وقت فريضة
الصفحه ١٣٩ :
٢ ـ كان
الشّيخ
الطّوسي يرى
في المبسوط
ما يلي :
أ ـ إذا
وقع الكسوف
أوّل وقت
الفريضة صلّى
صلاة
الصفحه ١٤٥ : :
إنسان دخل عليه
وقت الصّلاة
وتوضّأ لها
فأحسن الوضوء
ثمّ صلّى ولم
يفرط في شيء
من صلاته
فلمّا فرغ وجبت
عليه
الصفحه ١٨٣ :
والوقت ،
فالمقدار أن
يذبح عن
الغلام بفحل وعن
الاُنثى
باُنثى ويكون
ذلك من الضأن
لا غير.
والوقت
فالمستحبّ
الصفحه ١٣٧ :
الصّلاة
اليومية المفروضة
إذا وقعت في
وقت الفريضة ـ
خصوصاً إذا لم
يبق على وقت
الفريضة زمان
معقول
الصفحه ١٦١ : .
الثالث
: يحرم تنجيسه
، وإذا تنجس
يجب إزالتها
فوراً وإن كان
في وقت
الصّلاة مع
سعته ، نعم مع
ضيقه تقدّم
الصفحه ٢٤٧ : قاعدة
النهي في
العبادات
مفسد ، أنّ
البيع
المشتمل على
الربا يكون
بيعاً فاسداً
، بينما البيع
وقت أذان يوم
الصفحه ٧٠ :
مات ، فقال له
أبو جعفر : لكن
إمامك من المنظرين
إلى يوم الوقت
المعلوم»(٢).
«محمّد
بن عمر : بضمّ
العين
الصفحه ١٤٦ :
الجواب
: هذا إنسان
تطهّر بماء
نجس أو مغصوب
ولم يعلم بذلك
منه حين
التطهّر به
ثمّ علم وقت
قيامه
الصفحه ١٨٥ : وقت
العقد بما لا
يتغابن فيه غالباً
وجهالة
المغبون يثبت
له الخيار في
الفسخ
والإمضاء.
الخامس
: من باع
الصفحه ١٩١ : ،
فإن كان
مليّاً أو علم
المضمون له
بإعساره وقت
الضمان صحّ ،
وإلاّ كان له
الفسخ. ويصبح
مؤجّلاً وإن
كان
الصفحه ١٩٨ :
الروايات
المؤيّدة ،
وهو أُسلوب
نافع للتذكرة
بالأحكام
الشرعية
اختصاراً
للوقت والجهد.
وبالإجمال
: فإنّ منهج
الصفحه ٢٣٢ : إمام
الجماعة وعدم
جواز إمامة الفاسق
، وهذه مسألة
فقهية
وعقائدية في
نفس الوقت.
واعتقادنا
بإمامة أهل
الصفحه ٢٤٣ : إلاّ
من خمس : الطّهور
والوقت والقبلة
والرّكوع
والسّجود ،
أنّ الإخلال
بتلك الأمور
الخمسة يبطل
الصّلاة
الصفحه ٢٤٤ :
الترتيب ، إذ
هو في الوقت
الذي يجمع قواعد
المناكحات
نراه يذكر في
__________________
(١)
بحار الأنوار