البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٥٦/١ الصفحه ١٣٨ :
لأدائهما
معاً ـ فماذا
يعمل
المكلّف؟ هل
يبتدئ
بالصّلاة
المفروضة أو
يبتدئ بصلاة
الآيات
(الكسوف
الصفحه ١٣٩ :
٢ ـ كان
الشّيخ
الطّوسي يرى
في المبسوط
ما يلي :
أ ـ إذا
وقع الكسوف
أوّل وقت
الفريضة صلّى
صلاة
الصفحه ١٣١ : بيته بنى
الله له بيتاً
في الجنّة ،
وروي عن
الأئمّة
عليهمالسلام
أنّ الصّلاة
في المسجد
الحرام بمائة
ألف
الصفحه ٢٤٣ :
الإنسان
قبل إسلامه لا
تترتّب عليه
الآثار من
أحكام
وقوانين.
٢ ـ
تبيّن قاعدة
لا تعاد
الصّلاة
الصفحه ١٨١ : :
«التشهّد
في الصّلاة
فرض واجب
للأوّل
والثاني في
الثلاثية
والرباعيّات
وفي كلّ
ركعتين في
باقي
الصّلوات ،
فمن
الصفحه ٣٨١ :
المؤمنين
بالصلاة
والزكاة ومجاهدة
الصيام في
الأيام
المفروضات
تسكيناً لأطرافهم
وتخشيعاً
لأبصارهم
وتذليلاً
الصفحه ٢٤١ :
الثاني
: في قاعدة : لا
تعاد. يقول
المصنّف :
«... لو
أخلّ
بالصّلاة
سهواً
ونسياناً
فالإخلال إمّا
بالزيادة
الصفحه ١٣٧ : من
تصنيفه :
النموذج
الأوّل
: في أحكام
صلاة الكسوف :
وصلاة الكسوف
باعتبارها
صلاة واجبة
تتزاحم مع
الصفحه ١٤٥ : :
إنسان دخل عليه
وقت الصّلاة
وتوضّأ لها
فأحسن الوضوء
ثمّ صلّى ولم
يفرط في شيء
من صلاته
فلمّا فرغ وجبت
عليه
الصفحه ٢٤٩ :
ب ـ
وضعيٌّ لا غير
، كأسباب
الحدث وليست
من فعل العبد
كالنّوم
والحلم
والحيض ،
وأوقات الصّلاة
ورؤية
الصفحه ٣٨٠ :
(والصلاة
تنزيهاً لكم
عن الكبر)
روى
الصدوق عليه
الرحمة في العلل
بإسناده إلى
محمّد بن سنان
الصفحه ١٤٦ : للصّلاة
، فلم يجز أن
تستبيح
الصّلاة بتلك
الطهارة»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ هذا
الأُسلوب
مشابه
لأُسلوب
الصفحه ١٦١ : .
الثالث
: يحرم تنجيسه
، وإذا تنجس
يجب إزالتها
فوراً وإن كان
في وقت
الصّلاة مع
سعته ، نعم مع
ضيقه تقدّم
الصفحه ١٨٠ :
لاستباحة
الصّلاة
والطّواف ولا
وجه لوجوبه إلاّ
هذين ، والندب
فإنّه مستحبّ
في مواضع كثيرة
لا تحصى
الصفحه ١٨٢ :
تركهما سهواً
يعيد التسليم.
٢ ـ
يعرّف
التشهّد بـ :
الجلوس
والشهادتين
والصّلاة على
محمّد(صلى
الله عليه