البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٥٦/١٦ الصفحه ٢٣٢ :
النموذج
الثاني
: مسألة أحكام
صلاة الجمعة :
«صلاة
الجمعة : هل
يجوز أن يصلّي
خلف المؤالف
الصفحه ٣٧٧ :
الذّينَ
آمَنوا إذا
قُمتُم إلى
الصَّلاة فاَغْسِلوا
وُجوهَكُم
وأيديكم إلى
المرافِقِ
وامسَحوا
الصفحه ١١٨ :
الترابية
ففيه ما فيه ،
وإن إراد
الطبيعة
اللابشرط
ففيه : إنّا لم
نقف على ما
ذكرت ، فإنّ
الصّلاة
تتوقّف على
الصفحه ١٢٦ :
وغيرها ، وهو
أيضاً غير
سديد. وجعل
التسعة في القواعد
بذلك وبجعل
شبه المنذور
قسماً على حدة
وإخراج صلاة
الصفحه ٢١٧ :
لإقامة
الحدود»(١).
النموذج
الثاني :
«باب عدد تكبيرة
صلاة العيدين
: وعدد ذلك
اثنتا عشر
تكبيرة في
الصفحه ٢٣١ : :
وفيما
يلي نماذج من
منهجه :
النموذج
الأوّل
: مسألة عدالة
إمام الجماعة
:
«الصّلاة
جماعة والفضل
فيها
الصفحه ٢٤٨ : العبد
، والصّلاة
فإنّها واجبة
وسبب لعصمة
الدّم ، وغسل
الميّت واجب
شرط في صحّة
الصّلاة عليه
، وباقي
الصفحه ٢٥٠ : »(٢).
وهنا
شقّق المصنّف
المسألة إلى
شقّين :
الأوّل
: قضاء
الصّلاة
الفائتة
مرتّبة عند
تذكّر ترتيبها
كمن
الصفحه ٢٥٣ : ـ
قاعدة حجّيّة
الظّنّ في عدد
ركعات الصّلاة
وأجزائها ،
مدركها
الحديث
النبويّ
الشريف : إذا
شكّ أحدكم في
الصفحه ٤٦٢ :
المقدّسة ـ
النجف الأشرف
ـ العراق / ١٤٣١ هـ.
كتب
صدرت حديثاً
*
بركات وآثار
الصلاة على
النبيّ وآله
الصفحه ٨ :
والصلاة
على نبيّه
وآله ولعن
أعدائهم إلى
يوم الدين إلى
مقدّمة الخلاصة
وما ذكره
العلاّمة
الحلّي من
الصفحه ٣٢ : وكثرة
روايته»(٦).
«قوله رحمهالله
: «ولد المهدي
محمّد بن
الحسن عليه
أفضل الصّلاة
والسلام
الصفحه ١٢٥ :
الأوّل
: في كتاب
الصّلاة ـ
الفصل الأوّل.
«قوله :
تغليباً :
التغليب يكون
في النسبة ،
فإنّه يقال في
الصفحه ١٥١ : الذي
استدلّ به
الخصم وهو
المنسوب
للنبيّ(صلى
الله عليه
وآله) : (هذا
وضوءٌ لا يقبل
الله الصّلاة
إلاّ به
الصفحه ١٥٩ :
الكتاب على
كتب فرعية ،
هي : ١ ـ التقليد ٢
ـ الطهارة ٣ ـ
الصّلاة ٤ ـ
الصّوم ٥ ـ
الاعتكاف ٦ ـ
الزكاة