البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٠٤/١ الصفحه ١٣٧ : المبسوط
للشيخ
الطّوسي ، فقد
أبرز ابن
إدريس في
استنباطه
لأحكام
المياه ثلاث
قواعد أصولية
وربط بحثه
الفقهي
الصفحه ١٣٩ : الكسوف أوّلاً
ثمّ يصلّي
صلاة الفريضة.
٥ ـ
يتوصّل ابن
إدريس إلى أنّ
الرأي الأخير
هو الصحيح ،
لأنّ وقت
الصفحه ١٣٥ :
السرائر :
كتاب السرائر
الحاوي
لتحرير
الفتاوي
لأبي جعفر
محمّد بن
منصور ابن
أحمد بن إدريس
الحلّي (ت ٥٩٨ هـ
الصفحه ٢٩٠ :
٧٣
ـ موسوعة ابن
إدريس الحلّي
،
الخرسان :
العلاّمة
السيّد
محمّـد مهدي
السيّد حسن
الموسوي ، غير
الصفحه ١٢٧ :
انتقده ابن
البرّاج (ت ٤٨١ هـ)
مباشرة ودون
واسطة في نقاشات
علمية ،
وانتقده ابن
إدريس (ت ٥٩٨ هـ)
بعد أكثر
الصفحه ١٣٨ :
الفريضة
ممتدّ موسّع
لا يخشى فوته
، وهذه
الصّلاة يخشى
فوتها»(١).
ونستنتج
من ذلك :
١ ـ إنّ
ابن إدريس
الصفحه ٧١ : ثمّ المثنّاة
التحتانية ،
ابن وهيب :
بضمّ الواو ، ابن
هلال بن إدريس
بن سعيد :
بالياء ، ابن
سنان بن عبد
الصفحه ٤٩ : »(٢)
«تليد :
بفتح الفوقية
وكسر اللام
وسكون التحية
وإهمال الدال
، ابن سليمان
أبو ادريس
المحاربي.
أقول
الصفحه ٥٧ :
في
ابن المرزوق
خاصّة لا يخلو
من إشكال ،
لذهاب غير
واحد من
المحقّقين
إليه كابن
داود ، فإنّه
قال
الصفحه ١١ :
الفرضي
، بردّه إلى
المفرد. وقال
الجاربردي :
فرائض خطأ»(١).
«قوله رحمهالله
: إدريس بن
زياد
الصفحه ٩٥ : ،
(قم ، ١٤٢٥هـ).
١٨
ـ الأمّ :
الشافعي ،
محمّد بن
إدريس (ت ٢٠٤ هـ) ،
نشر دار الشعب
، (١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨
الصفحه ١٢٨ : ).
٢ ـ كتاب
المهذّب
في الفقه
للشيخ ابن
البرّاج (ت ٤٨١ هـ).
٣ ـ كتاب
السرائر
لابن إدريس
الحلّي (ت ٥٩٨ هـ
الصفحه ٢٢٣ : ، قال
: حدّثنا أحمد
ابن أبي عبد
الله البرقي
عن أبيه عن
يونس بن عبد
الرحمن عن عبد
الرحمن بن
الحجّاج ، قال
الصفحه ١٤٠ :
أوّل الشهر
رخصة قال محمّد
بن إدريس رحمه
الله : لا يجوز
العمل بهذه
الرخصة ، إلاّ
على ما
قدّمناه من
الصفحه ٢٦٤ :
محمّد بن
منصور بن أحمد
بن إدريس الحلّي
(ت ٥٩٨ هـ) ، جماعة
المدرّسين ـ
قم / إيران ١٤١٠ هـ.
٣٥
ـ كشف